باب جزاء الصيد
الإقناعHanbalimasa’il 7388 to 7410
-
1/3731/373
جزاؤه ـ ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه
-
ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكا للغير وتقدم
-
ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت.
-
وهو ضربان: أحدهما مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله
-
ـ وهو نوعان: أحدهما ما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت: ففي النعامة بدنة
-
وفي كل واحد من حمار الوحش وبقرته والوعل: وهو الأروى بقرة يقال لذكره: الإبل وللمسن منه التيتل ـ بقرة
-
وفي الضبع كبش: وهو فحل الضأن
-
وفي الظبي: وهو الغزال ـ عنز وهو الأنثى من المعز
-
ولا شيئ في الثعلب لأنه سبع
-
وفي الوبر والضب جدي مما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر
-
وفي اليربوع جفرة من المعز لها أربعة أشهر
-
وفي الأرنب عناق أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة قاله في الشرح والفروع
-
وفي واحدة الحمام وهو كل ما عب وهدر ـ شاة فيدخل فيه القطا والفواخت والوراشين والقمارى والدباس ونحوها.
-
1/3741/374
النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} من أهل الخبرة
-
ويجوز أن يكون القاتل أحدهما وأن يكونا القاتلين
-
وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا بتحريمه وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله
-
ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل ـ بمثله وتقدم بعضه
-
وإن فدى الصغير بكبير والذكر بأنثى فهو أفضل
-
ولو جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها
-
وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه
-
ويجوز فداء أعور من عين وأعرج من قائمة ـ باعور وأعرج من أخرى
-
لا فداء أعور بأعرج وعكسه
-
ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه.