Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: ويصلح تعليق العتق

الإقناعHanbalimasa’il 16702 to 16788

  1. فصل: ويصح تعليق العتق فصل:

  2. ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره

  3. ولا يملك إبطاله بالقول ولو أتفق السيد والعبد على إبطاله لم يبطل

  4. وما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط فلسيده

  5. إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه من المال

  6. فإذا كمل أداء المال عتق

  7. وما فضل في يده فلسيده

  8. وله وطء أمته بعد تعليق عتقها

  9. ومتى وجدت الصفة كاملة وهو في ملكه عتق

  10. فإذا قال لعبده: إذا أديت إلى ألفا فأنت حر لم يعتق حتى يؤدي الألف جميعه

  11. فأن أبرأه السيد من الألف لم يعتق ولم يبطل التعليق

  12. فأن خرج عن ملكه قبل وجود الصفة بيع أو غيره لم يعتق

  13. فان عاد إلى ملكه عادت الصفة ولو وجدت في حال زوال ملكه

  14. ويبطل بموت السيد

  15. وإذا قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح ولم يعتق بوجود الشرط

  16. 3/1363/136

    وأن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا

  17. وأن دخلها بعد موته لم يعتق

  18. وأنت حر بعد موتي بشهر صح

  19. وما كسبت بعد الموت وقبل وجود الشرط فللورثة

  20. وليس لهم التصرف فيه بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه

  21. وأن قال أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر صح

  22. فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال

  23. فأن كانت الخدمة لكنيسة وهما كافران فأسلم العبد سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا

  24. وإذا قال لعبده: أن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما

  25. وأن باعه قبل ذلك صح ولم ينفسخ البيع

  26. ولو قال لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع

  27. وأن قال لهما أنت حرة أن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط

  28. وأن قال حر أن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ك صح

  29. وأن قال ذلك عبد ثم عتق وملك لم يعتق وتقدم آخر شروط البيع إذا علق عتقه على بيعه

  30. وأن قال: آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا واحدا بعد واحد لم يعتق واحد منهم حتى يموت فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه وكسبه له دون سيده

  31. فأن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها وكذا الثانية وهلم جرا

  32. فأن تبين أنها آخر ما ملك كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم لأنهم أولاد حرة

  33. وأن كان وطئها فعليه مهرها

  34. لكن ملك اثنين فأكثر معا أو علق العتق على أول مملوك يملكه فملكها أو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا أو اشكل الأول عتق واحد بقرعة

  35. 3/1373/137

    وأول مملوك ملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق

  36. وكذا آخر مملوك

  37. وأن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم مات لم يعتق الأول

  38. وعكسه يعتق الحي

  39. وأن قال: أول أو آخر مملوك أشتريه حر فملكه بإرث أو هبة ونحوها لم يعتق

  40. وأن قال: أول ولد تلدينه أو إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي

  41. وعكسه يعتق

  42. وأول أمة أو امرأة تطلع حرة أو طالق فطلع الكل وطلق واحدة بقرعة

  43. يتبع حمل معتقه بصفة أن كان موجودا حال عتقها أو حال تعليق عتقها

  44. لا أن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق

  45. وأن علق عتق عبده بصفة فوجدت في صحة السيد عتق من رأس المال

  46. وأن وجدت في مرض موته عتق من الثلث وتقدم في باب الهبة

  47. وأن قال أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق في الأولى ولا شيء عليه

  48. وفي الثانية أن قبل عتق وإلا فلا

  49. ومثلها أن قال: على أن تعطيني ألفا أو بألف أو بعتك نفسك بألف

  50. أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني وتأتي تتمتها في أركان النكاح

  51. وأنت حر على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة

  52. فأن مات السيد أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة

  53. ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق وله عليه الولاء

  54. ويجوز للسيد بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره

  55. ولعل المراد بالبيع الإجارة

  56. وأن قال: أن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها.

  57. فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق فصل:

  58. وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها

  59. ولو قال عبدي أو أمتي حر أو زوجتي طالق ولم ينو معينا عتق الكل وطلق كل نسائه لأنه مفرد مضاف فيعم

  60. وأن قال أحد عبدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة:

  61. وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل

  62. وأن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو حرم وطؤها بدون قرعة

  63. فأن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى كما لو اعتقها ثم انسيها

  64. فأن مات أقرع الورثة

  65. وأن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي

  66. فأن علم ناس بعدها أن المعتق غيره عتق وبطل عتق الأول

  67. إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان

  68. وقبل القرعة يقبل تعيينه فيعتق من عينه

  69. وأن قال: أعتقت هذا لا بل هذا عتقا

  70. وكذا الحكم في إقرار الوارث.

  71. فصل: وأن أعتق في مرض موته فصل:

  72. وأن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده أو دبره مثل أن يقول: إذا مت فنصف عبدي حر أو وصي بعتقه وثلثه يحتمل جميعه عتق كله

  73. فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه

  74. وكذا لو أعتق شركا له في عبد في مرض موته أو دبره وثلثه يحتمل باقيه ويعطي الشريك قيمة حصته

  75. وأن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه

  76. فأن اعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أذن منهم وكان حكمهم حكم الأحرار من حين اعتقهم وكسبهم لهم منذ عتقوا

  77. 3/1393/139

    وأن كانوا قد تصرف فيهم ببيع أو هبة أو رهن أو تزويج بغير إذن كان باطلا

  78. وأن كانوا قد تصرفوا فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار

  79. فأن لم يظهر له مال غيرهم جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خراج له سهم الحرية عتق ورق الباقون

  80. فأن كانوا ثمانية فأن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر

  81. وأن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر

  82. وكيف أقرع جاز

  83. وأن أعتق في مرضه عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فأن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة تبلغ ستمائة ثم تنسبه منه الخمسمائة يكون العتق خمسة أسداسه وأن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه

  84. وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر

  85. وأن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين

  86. فان وقعت على الميت رق الآخران

  87. وأن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث

  88. وأن أعتق الثلاثة في مرض فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين

  89. وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم أو دبرهم بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم

  90. وأن قال اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.