Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل ويجب في الركاز الخمس

الإقناعHanbalimasa’il 5398 to 5420

  1. 1/2681/268

    في الحال أي نوع كان من المال ولو غير نقد قل أو كثر

  2. ويجوز إخراج الخمس من غيره

  3. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها

  4. ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه: كالخراج وكما له رد خمس الفيء والغنيمة

  5. له أيضا رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها لأنه أخذ بسبب متجدد كإرثها وقبضها عن دين كما تقدم في الباب

  6. فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ

  7. ويجوز لواجده تفرقته بنفسه

  8. وباقيه له ولو ذميا ومستأمنا بدارنا ومكاتبا وصغيرا ومجنونا

  9. ويخرج عنهما الولي

  10. إلا أن يكون واجده أجيرا فيه لطالبه فلمستأجره

  11. ولو أستؤجر لحفر بئر أو هدم شيء فوجده فهو له لا لمستأجر

  12. وإن وجد عبد فهو من كسبه لسيده

  13. وإن وجد واجده من موات أو شارع أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه هذه الأرض أو في طريق غير مسلوك أو خربة أو في ملكه الذي أحياه ـ وإن علم مالكها ـ أو كانتا منتقلة إليه فهو له أيضا إن لم يدعه المالك لأن الركاز لا يملك بملك الأرض:

  14. 1/2691/269

    فلو ادعاه بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه

  15. وإن اختلف الورثة فادعى بعضهم أنهه لورثهم وأنكر البعض فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به وحكم المدعين حكم المالك المعترف

  16. وإن وجد فيها لقطة فواجدها أحق من صاحب الملك

  17. وكذا حكم المستأجر والمستعير يجد في الدار ركازا أو لقطة

  18. فإن ادعى كل منهما أنه وجده أولا أو دفنه فقول مكتر لزيادة اليد

  19. إلا أن يصفه أحدهما فيكون له مع يمينه

  20. والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو من تقدم من كفار في الجملة في دار إسلام أو عهد أو دار حرب وقدر عليه وحده أو بجماعة لا منعة لهم

  21. فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة:

  22. عليه أو على بعضه علامة كفر فقط

  23. فإن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة.