Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة

الإقناعHanbalimasa’il 23840 to 23891

  1. 5/3235/323

    بل متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة: لا يحتاج إلى ذكاة

  2. وكذا لو كان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته

  3. وإن اتسع الوقت لها لم يبح إلا بها

  4. وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه لم يبح أيضا

  5. ولو اصطاد بآلة مغصوبة فالصيد لمالكها

  6. ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح: بأن جعل يعدو منه حي مات تعبا - حل،

  7. وإن أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة -

  8. أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة ولو أعمى وتقدمت شروطها

  9. إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته

  10. فإن رمى مسلم وغير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله - لم يحل: سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو سهم أحدهما قبل الآخر:

  11. لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة - حرم: مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا: مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول

  12. فإن كان الأول المسلم أبيح

  13. وإن كان المجوسي أبيح

  14. وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا فمباح إن كان الأول مسلما لأن الإباحة حصلت به

  15. 5/3245/324

    وإن كان الأول غير موح والثاني موح فالحكم للثاني في الحظر والإباحة

  16. وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله - حل

  17. وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده وكره

  18. وعكسه لا يحل

  19. وإن أرسل كلبا فزجره المجوسي فزاد في عدوه حل صيده

  20. وعكسه لم يحل

  21. ولو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله: هل سمى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله: هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل - لم يبح

  22. وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه - حل

  23. ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو لصاحبهما

  24. وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه

  25. وإن جهل الحال حل أكله

  26. ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو بينهما

  27. وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين

  28. وإن كان الكلبان ناحية وقف الأمر حتى يصطلحا

  29. فإن خيف فساده بيع واصطلحا على ثمنه

  30. والاعتبار بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي فإن ارتد أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل.

  31. فصل: -

  32. الشرط الثاني - الآلة - وهي نوعان: أحدهما محددة فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به

  33. فإن قتله بثقله لم يبح: كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له

  34. فإن كان له حد: كصوان فكمعراض

  35. وإن صاد بالمعراض - وهو عود محدود وربما جعل في رأسه حديدة - أكل ما قتل بحده دون عرضه

  36. 5/3255/325

    وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه يضرب به صفحا فيقتل - فكله حرام

  37. وكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله:

  38. وإن نصب مناجل وأو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته - أبيح إن جرحه وإلا فلا

  39. وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا احتمل أن السم أعان على قتله

  40. ولو رماه فوقع فيما يقتله مثله أو تردى ترديا يقتله مثله أو وطئ عليه شيء فقتله - لم يحل ولو كان الجرح موحيا

  41. وإن وقع في ماء ورأسه خارجه أو كان من طير الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان - فمباح -

  42. وإن رمى طيرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حل لأن سقوطه بالإصابة

  43. وإن رمى صيدا ولو ليلا فجرحه ولو غير موح فغاب عن عينه ثم وجده ميتا - ولو بعد يومه - وسهمه فقط فيه أو أثره ولا أثر به غيره - حل

  44. وإن وجد به سهما أو أثر سهم غير سهمه أو شك في سهمه أو في قتله أو أكل منه سبع يصلح أن يكون قتله لم يحل

  45. وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله: مثل أكل حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته - فمباح

  46. ولو أرسل عليه كلبه فعقره فغاب أو غاب قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو الصيد بفمه أو يعبث به أو عليه - حل وتقدم قريبا لو وجد مع كلبه كلبا آخر

  47. وإن رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها فإن قطعه قطعتين متساويتين أو متقاربتين أو قطع رأسه - حل

  48. 5/3265/326

    فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكان البينونة والموت معا أو بعده بقليل - أكل وما أبين منه

  49. وإن كانت مستقرة فالمبان حرام: سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله

  50. وإن بقي متعلقا بجلده حل بحله: لأنه لم يبن

  51. وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه

  52. وتحل الطريدة وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة يقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه وهو حي

  53. وكذا الناد.