Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد

الإقناعHanbalimasa’il 21522 to 21527

  1. 4/1724/172

    كأب وأجنبي في قتل ولد وكحر وعبد في قتل عبد وكمسلم وذمي في قتل ذمي وخاطئ وعامد ومكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه: بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا - وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي كمكره أبا على قتل ولده وسقط عن غيرهم

  2. ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول

  3. وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ولو أنه نفسه: بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمد وشريك غير المكلف وشريك السبع في غير قتل نفسه نصف الدية في ماله لأنه عمد

  4. 4/1734/173

    ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات - فلا قود على الجارح وعليه نصف الدية:

  5. لكن إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى

  6. وإلا أخذ الأرش.