فصل من شك في عدد الركعات
الإقناعHanbalimasa’il 2870 to 2911
-
1/1411/141
بنى على اليقين ولو إماما
-
وعنه يبنى إما على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا بنى على اليقين اختاره جمع
-
ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان المأموم اثنين فأكثر
-
وفي فعل نفسه يبني على اليقين
-
1/1421/142
فلو شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية
-
ولو أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة
-
وحيث بنى على اليقين فإن يأتي بما بقي عليه
-
فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه وسجد للسهو
-
وإن كان المأموم واحدا لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين ويبنى على اليقين
-
ولا أثر لشكه بعد سلامه
-
وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراعها
-
ومن شك في ترك ركن فهو كتركه
-
ولا يسجد لشكه في ترك واجب ولا لشكه هل سها أو في زيادة
-
إلا إذا شك فيها وقت فعلها
-
ولا لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعله
-
ولو شك هل سجد لسهوه أم لا سجد
-
وليس على المأموم سجود سهو
-
إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا سواء كان سهو إمامه فيما أدركه معه أو قبله وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده
-
فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه
-
وإن شرع في القراءة لم يرجع
-
إن أدركه في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه
-
فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نصا
-
وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد
-
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به حتى فيمن فارقه لعذر
-
ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه
-
وإن لم يسجد معه سجد آخر الصلاة
-
وإن لم يسجد الإمام سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه وللإياس من سجوده لكن يسجد المسبوق إذا فرغ
-
وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب
-
1/1431/143
سوى نفس سجود سهو قبل السلام فإنها تصح مع سهوه وتبطل بتركه عمدا ولا يجب السجود له
-
وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا قاله المجد في شرحه
-
والمذهب وجوب السجود
-
ومحله ندبا قبل السلام
-
إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه أن قلنا به فبعده ندبا أيضا
-
وإن نسيه قبل السلام أم بعده أتى به ما لم يطل الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو تكلم
-
فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم
-
وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت
-
ويكفيه لجميع السهو سجدتان ولو اختلف محلهما
-
ويغلب ما قبل السلام
-
وإن شك في محل سجوده قبل السلام
-
ومتى سجد بعد السلام كبر ثم سجد سجدتي بلا تشهد بعدهما
-
وسجود سهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة
-
ومن ترك السجود الواجب عمدا لا سهوا بطلت بما قبل السلام لا بما بعده لأنه منفرد عنها واجب لها كالآذان.