كتاب الحدود
الإقناعHanbalimasa’il 22676 to 22692
-
4/2444/244
وهي: جمع حد وهو شرعا: عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله
-
وتجب إقامته ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له
-
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين
-
ولا يجب الحد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم
-
فإن زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته - فعليه الحد
-
فإن أقر في إفاقته ولم يضف إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته - فلا حد
-
4/2454/245
ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة - فلا حد على النائم منهما
-
وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة: مثل أن يزف إليه غير امرأته فيظنها امرأته أو تدفع إليه جارية فيظن أنها جاريته فيطؤها فلا حد عليه ويأتي في الباب بعده.
-
ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه:
-
لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيما حده الإتلاف:
-
إلا السيد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة - فله إقامة الحد بالجلد فقط على رفيقه ولو مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا ولو أنثى كحد الزنا وحد الشرب وحد القذف: كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه
-
ولا يملك القتل في الردة والقطع في السرقة بل ذلك للإمام
-
ولا يملك إقامته على قن مشترك ولا على من بعضه حر: ولا على أمته الموجة ولا ولي على رقيق موليه: كأجنبي ولا يملكه المكاتب
-
ولا يقيمه السيد حتى يثبت عنده: إما بإقرار الرقيق الإقرار الذي يثبت به الحد إذا علم شروطه أو ببينة يسمعها إن كان يحسن سماعها ويعرف شروط العدالة
-
وإن ثبت بعلمه فله إقامته ولا إمام ونائبه
-
وتحرم إقامة الحدود في مسجد
-
فإن أقيم فيه سقط الفرض.