فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته
الإقناعHanbalimasa’il 24796 to 24829
-
5/3875/387
فإن استدعى الحاكم أحد على خصمه في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره ولو لم يحرر الدعوى: علم أن بينهما معاملة أو لم يعلم وسواء كان المستعدى ممن يعامل المستعدي عليه أولا يعامله كالفقير يدعى على ذي ثروة وهيبة فيبعث معه عونا يحضره
-
وإن شاء بعث معه قطعة من شمع أو طين مختوما بخاتمه أو في كاغد ونحوه
-
فإذا بلغه لزمه لحضور وإن شاء وكل
-
فإن امتنع أو كسر الختم أعلم الوالي به فأحضره
-
فإذا حضر وثبت امتناعه عزره إن رأى ذلك بحسب ما يراه: من كلام وكشف رأس وضرب وحبس
-
فإن اختفى بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثا بأنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه
-
فإن لم يحضر وسأل المدعي أن يسمر عليه منزله ويختمه أجابه إليه
-
فإن أصر حكم عليه كغائب
-
ولا يعدي حاكم في مثل ما لا تتبعه الهمة
-
وفي عيون المسائل لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه
-
وإن استدعاه على القاضي قبل أو على من ففي معناه: كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع وكل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحضاره لم يعده حتى يحرر دعواه: بأن يعرف ما يدعيه ويسأله عنه صيانة للقاضي عن الامتهان
-
فإن ذكر أنه يدعى حقا من دين أو غصب أو رشوة أخذها منه على الحكم - راسله: فإن اعترف بذلك أمره بالخروج من العهدة
-
5/3885/388
وإن أنكر أحضره
-
وإن ادعى عليه الجور في الحكم وكان للمدعي بينة أحضره وحكم بالبينة
-
وإن لم تكن بينة أو قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فقوله بغير يمين
-
وإن قال حاكم معزول عدل ولا يتهم: كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق وهو ممن يسوغ الحكم له - قبل قوله وأمضى ذلك الحق ولو لم يذكر مستنده ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم
-
فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف لم يقبل
-
وإن أخبر حاكم حاكما آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيره أو في عمل أحدهما - قبل وعمل به إذا بلغ عمله: لا مع حضور المحضر وهما بعملهما
-
وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف
-
وإن قال في ولايته: كنت حكمت لفلان بكذا - قبل قوله سواء قال: قضيت عليه بشاهدين عدلين أو قال: سمعت بينته وعرفت عدالتهم أو قال قضيت عليه بنكوله أو أقر عندي لفلان بحق فحكمت به
-
وإن ادعى علي امرأة برزة: وهي التي تتبرز لحوائجها - أحضرها
-
ولا يعتبر لإحضارها في سفرها هذا محرم: كسفر الهجرة
-
وإن كانت مخدرة أمرت بالتوكيل:
-
فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان يستحلفها بحضرتهما
-
وإن أقرت شهدا عليها
-
قال في الترغيب: إن خرجت للعزايا والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة
-
ومريض ونحوه - كمخدرة
-
وإن استدعى عنده على غائب في غير عمله لم يعد عليه
-
وإن كان في عمله وكان له في بلده خليفة: فإن كانت له بينة حاضرة وثبت الحق عنده كتب به إلى خليفته ولم يحضره
-
5/3895/389
وإن لم يكن له فيه خليفة وكان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما
-
وإن لم يكن فيه ممن يصلح كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا به بينهما
-
فإن لم يقبلا الوساطة قيل له حرر دعواك
-
فإذا تحررت أحضر خصمه ولو بعدت المسافة
-
ولو ادعى قبله شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف.