الشرط الثاني
الإقناعHanbalimasa’il 10571 to 10667
فصل:
-
- الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا
-
فيذكر جنسه ونوعه فيقول: برني أو معقلي ونحوه وقدر حبه صغارا أو كبارا ولونه أن اختلف: كالطبرزذ يذكر بلده فيقول: كوفي أو بصري وحداثته وقدمه
-
فإن أطلق العتيق أجزأ أي عتيق كان ما لم يكن مسوسا ولا منشفا ولا متغيرا
-
وإن شرط عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط
-
فيقول: حديث أو قديم وجودته وداءته فيقول: جيد أو رديء
-
والرطب: كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق
-
وله من الرطب ما أرطب كله
-
ولا يأخذ مشدحا ولا ما قارب أن يتم
-
وهكذا ما يشبهه من العنب والفواكه
-
كذلك سائر الأجناس يذكر فيها ما يختلف به الثمن كالجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه
-
ويميز مختلف نوع وسن حيوان وذكوريته وسمنه وراعيا وبالغا وضدها
-
ويذكر اللون إن كان النوع الواحد مختلفا
-
ويرجع في سن الرقيق إليه إن كان بالغا
-
وإلا فالقول قول سيده
-
فإن لم يعلم رجع في ذلك إلى أهل الخبرة على ما يغلب على ظنونهم تقريبا
-
ويصف البر بأربعة أوصاف النوع فيقول: كموني والبلد فيقول: حوراني أو بقاعي - وصغار الحب أو كباره وحديث أو عتيق
-
وإن كان النوع يختلف ألوانه ذكره
-
ولا يسلم فيه إلا مصفى
-
وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب
-
ويصف العسل بالبلد: كربيعي أو صيفي أبيض أو أشقر أو أسود جيد أو رديء
-
وله مصفى
-
ويذكر آلة صيد: أحبولة أو كلبا فهدا أو غيرها لأن الأحبولة يوجد الصيد فيها سليما ونكهة الكلب أطيب من الفهد
-
2/1362/136
ويذكر في الرقيق قدرا: خماسي أو سداسي أسود أو أبيض أعجمي أو فصيح وكحلا أو دعجا وتكلثم وجه وبكارة وثيوبة ونحوها وكون الجارية خميصة ثقيلة الآذان سمينة ونحو ذلك مما يقصد
-
ولا يطول ولا ينتهي الوجود
-
فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الصفات بطل
-
ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر الجعودة والسبوطة كما لا تراعي صفات الحسن والملاحة
-
فإن ذكر شيئا من ذلك لزمه
-
وتضبط الإبل بأربعة أوصاف: النتاج فيقول من نتاج بني فلان والسن بنت مخاض بنت لبون ونحوه واللون بيضاء أو حمراء أو زرقاء وذكر أو أنثى
-
وأوصاف الخيل كأوصاف الإبل
-
وأما البغال والحمير فينسبها إلى بلدها لأنها لا تنسب إلى نتاج
-
والبقر والغنم أن عرف لها نتاج تنسب إليه وإلا فهي كالحمير
-
ولا بد من ذكر النوع في هذه الحيوانات فيقول في الإبل: بختية أو عرابية وفي الخيل عربية أو هجين أو برذون وفي الغنم ضان أو معز إلا البغال والحمير فلا أنواع فيها
-
ويضبط الثمن بالنوع من ضان أو غيره واللون أبيض أو أصفر وحيد أو رديء
-
قال القاضي ويذكر المرعى
-
ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق لأن الإطلاق يقتضي الحديث
-
ولا يصلح السلم في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد يضبط به
-
ويصف الزبد بأوصاف السمن ويزيد زبد يومه أو أمه
-
ولا يلزمه قبول متغير من السمن والزبد ولا رقيق: إلا أن تكون رقته للحر
-
2/1372/137
ويصف اللبن بالمرعي والنوع
-
ولا يحتاج إلى اللون ولا حلب يومه لأن إطلاقه يقتضي ذلك
-
ولا يلزمه قبول متغير
-
ويصح السلم في المخيض نصا
-
ويصف الجبن بالنوع والمرعى ورطب أو يابس جيد أو رديء
-
ويصف اللباء ويسلم فيه وزنا بصفات اللبن ويزيد اللون ويذكر الطبخ وعدمه
-
ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والرقة والنعومة والخشونة
-
ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والدقة: طويل الشعرة أو قصيرها
-
وإن شرط فيه منزوع الحب جاز
-
وإن أطلق كان له بحبه: كالتمر بنواه
-
ويصف الابرسيم بالبلد واللون والغلظ والدقة
-
ويصف الصوف بالبلد واللون وطويل الشعرة أو قصيرها والزمان: خريفي أو ربيعي من ذكره أو أنثى
-
وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر ولو لم يشترط
-
وكذلك الشعر والوبر
-
ويضبط الرصاص والنحاس والحديد والنعومة والخشونة واللون إن كان يختلف
-
ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى فإن الذكر أحد وأمضى
-
وتضبط الأواني غير مختلفة الرؤس والأوساط وبقدرها وطولها وسمكها ودورها: كالأسطال القائمة الحيطان
-
ويضبط القصاع والأقداح من الخشب بذكر نوع خشبها من جوز أو توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والضيق والثخالة والرقة
-
وإن أسلم في سيف ضبط بنوع حديده وطوله وعرضه ودقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو حديثه ماض أو غيره ويصف قبيعته وجفنه
-
ويضبط البناء بذكر نوعه ورطوبته أو يبسه وطوله أو دوره أوسمطه وعرضه
-
ويلزمه أن يدفع إليه من طرف إلى طرف بذلك والعرض أو الدور
-
2/1382/138
وإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له فقد زاده خيرا
-
وإن كان أدق لم يلزمه
-
وإن ذكر الوزن أو سمحا أو لم يذكر جاز
-
وله سمح خال من العقد
-
وإن كان الخشب للقسي ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا والحوط أقوى من القلبية
-
ويذكر فيما للوقود الغلظ واليبس والرطوبة والوزن
-
ويذكر فيما لضب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته
-
ويذكر في النشاب والنبل نوع خشبه وطوله وقصره ودقته وغلظه ولونه ونصله وريشه
-
ويضبط حجارة الأرحية: بالدور والثخانة والبلد والنوع إن كان يختلف
-
وإن كان للبناء ذكر اللون والقدر والنوع والوزن
-
ويذكر في حجارة الآنية النوع واللون والقدر واللبن والوزن
-
ويصف البلور بأوصافه
-
ويصف الآجر واللبن بموضع التربة والدور والثخانة
-
ويذكر في الجص والنورة اللون والوزن
-
ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا ما قدم قدما يؤثر فيه
-
ويضبط العنبر باللون والبلد
-
وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز
-
وإلا فله إعطاؤه صغارا
-
ويصف العود الهندي ببلده وما يعرف به
-
ويضبط اللبان والمصصكى وصمغ الشجر وسائر ما يصح السلم فيه مما يختلف به
-
ويقول في الخبز: خبز بر أو شعير أو دخن أو أرز والنشافة والرطوبة واللون فيقول: حواري أو خشكار والجردة والرداة
-
ويذكر في طير لونا ونوعا وكبرا، وصغرا وجودة ورداءة
-
2/1392/139
وما يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره
-
فإن شرط الأجود أو الأردأ لم يصح
-
وإن جاءه بدون ما وصف أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه
-
وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه
-
وبأجود من نوع: لزمه قبوله
-
فإن قال خذه وزدني درهما لم يجز
-
وإن جاء بزيادة في القدر فقال ذلك صح
-
وإن قبض ووجد عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده
-
ويضبط الثياب فيقول: كتان أو قطن والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة
-
ولا يذكر الوزن
-
فإن ذكره لم يصح
-
وإن ذكر الخام والمقصور فله شرطه
-
وإن لم يذكره جاز وله خام
-
وإن ذكر مغسولا أو ليسا لم يصح
-
وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل: كقطن وكتان أو قطن ابريسم وإن كانت الغزول مضبوطة بأن يقول السدي ابريسم واللحمة كتان أو نحوه صح
-
ويصح السلم في الكاغد ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواءء الصفة.