فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر
الإقناعHanbalimasa’il 22974 to 22991
-
4/2644/264
كسبهم بغيره ولو لم يطلبه أحد منهم
-
وإن قال لامرأته: يا زانية فقالت بك زنيت - لم تكن قاذفة وسقط عنه الحد بتصديقها
-
ولا يجب عليها حدا لقذف لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا: بأن يكون قد وطئها بشبهة ولا يجب عليا حد الزنا لأنها لم تقر أربع مرات
-
ومن قذف له موروث حي محجور عليه أولا أما: كان أو غيرها - لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه
-
فإن مات وقد طالب به صار للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا بإحصانه
-
وإن قذف ميت: محصن أولا ولو من غير أمهات الوارث - حد قاذف بطلب وارث محصن خاصة
-
4/2654/265
وإن كان الوارث غير محصن فلا حد
-
وثبت حد قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين
-
وإن عفا بعضهم حد للباقي كاملا
-
ومن قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمه - كفر وقتل ولو تاب نصا أو كان كافرا ملتزما فأسلم:
-
لا أن سبه بغير القذف ثم أسلم - وتقدم آخر باب أحكام الذمة
-
وكذا كل أم نبي غير نبينا قاله ابن عبدوس في تذكرته ولعله مراد غيره
-
وإن قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا ولو متفرقين أو واحد منهم فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده
-
وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة واستيفاؤه وسقط حق العافي
-
وإن كان بكلمات حد لكل واحد حدا
-
ومن حد لقذف ثم أعاده أو بعد لعانه لم يعد عليه الحد ويعزر ولا لعان
-
وإن قذفه بزنا آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا
-
وإن قذف رجلا ممرات بزنا أو زنيات ولم يحد - فحد واحد.