Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ

الإقناعHanbalimasa’il 13722 to 13731

  1. فصل:

  2. - وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا فقال: آجرتك فقال: بل أعرتني: عقب العقد والدابة قائمة - فقول القابض وترد إلى مالكها

  3. وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فقول مالك فيما مضى من المدة دون ما بقي وله أجرة مثل

  4. وإن كانت الدابة قد تلفت لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها لا قراره بما يسقط ضمانها

  5. ولا نظر إلى إقرار المستعير لأن المالك رد قوله بإقراره فبطل

  6. وإن قال: أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في ردها فقول مالك

  7. وإن قال أعرتني أو أجرتني قال: بل غصبتني: فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهية قائمة أخذها مالكها ولا شيء له

  8. وإن كان قد مضى مدة العقد لها أجرة فقول المالك فتجب أجرة المثل على القابض

  9. وإن تلفت الدابة ففي مسألة دعوى القابض العارية هما متفقان على ضمان العين مختلفان في الأجرة والقول قول المالك فتجب له أجرة المثل: كما تقدم، وفي دعواه الإجارة متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين

  10. 2/3382/338

    وإن قال: أعرتك قال بل أودعتني فقول مالك ويستحق قيمة العين إن كانت تالفة

  11. وعكسها فقوله أيضا فيضمن ما انتفع به.