باب حكم الأرضين المغنومة
الإقناعHanbalimasa’il 8719 to 8740
-
2/312/31
وهي على ثلاثة أضرب:
-
أحدها ما فتح عنوة
-
وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف
-
فيخير الإمام فيها تخيير مصلحة لا تشه بين قسمتها كمنقول فتملك به
-
ولا خراج عليها ولا على ما أسلم أهله عليه كالمدينة أو صولح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن والحيرة وتانقيا أو أحياه المسلمون كأرض البصرة
-
وبين وقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف
-
ويمتنع بيعها ونحوه
-
ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها
-
ويلزمه الأصلح
-
وليس لأحد نقولا نقضه نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمه أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره.
-
2/322/32
الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفا وظهرنا عليها فتصير وقفا بنفس الظهور عليها.
-
الثالث: ما صولحوا عليه: وهو ضربان
-
- أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفا بنفس ملكنا لها كالتي قبلها
-
وهما دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها
-
ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية ولا إقرارهم بها على وجه الملك لهم
-
ولا يكون خراجها أجرة لا يسقط بإسلامهم
-
ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه من مسلم ومعاهد
-
وما كان فيها من شجر وقت الوقف ضمن المستقبل لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها.
-
الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذا ملك لهم
-
خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم كما لو انتقلت إلى مسلم لا إلى ذمي من غير أهل الصلح
-
ويقرون فيها بغير جزية ما أقاموا على الصلح لأنها دار عهد
-
بخلاف ما قبلها.