Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب حكم الأرضين المغنومة

الإقناعHanbalimasa’il 8719 to 8740

  1. 2/312/31

    وهي على ثلاثة أضرب:

  2. أحدها ما فتح عنوة

  3. وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف

  4. فيخير الإمام فيها تخيير مصلحة لا تشه بين قسمتها كمنقول فتملك به

  5. ولا خراج عليها ولا على ما أسلم أهله عليه كالمدينة أو صولح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن والحيرة وتانقيا أو أحياه المسلمون كأرض البصرة

  6. وبين وقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف

  7. ويمتنع بيعها ونحوه

  8. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها

  9. ويلزمه الأصلح

  10. وليس لأحد نقولا نقضه نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمه أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره.

  11. 2/322/32

    الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفا وظهرنا عليها فتصير وقفا بنفس الظهور عليها.

  12. الثالث: ما صولحوا عليه: وهو ضربان

  13. - أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفا بنفس ملكنا لها كالتي قبلها

  14. وهما دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها

  15. ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية ولا إقرارهم بها على وجه الملك لهم

  16. ولا يكون خراجها أجرة لا يسقط بإسلامهم

  17. ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه من مسلم ومعاهد

  18. وما كان فيها من شجر وقت الوقف ضمن المستقبل لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها.

  19. الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذا ملك لهم

  20. خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم كما لو انتقلت إلى مسلم لا إلى ذمي من غير أهل الصلح

  21. ويقرون فيها بغير جزية ما أقاموا على الصلح لأنها دار عهد

  22. بخلاف ما قبلها.