فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
الإقناعHanbalimasa’il 21704 to 21723
-
4/1834/183
فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره
-
ويستحب إحضار شاهدين
-
ويجب أن تكون الآلة ماضية وعلى الإمام تفقدها
-
فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها
-
فإن عجل واستوفى بها عزر
-
وإن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه الإمام وخيره بين المباشرة والتوكيل
-
وإلا أمره بالتوكيل
-
فإن ادعى المعرفة فأمكنه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى
-
وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر
-
فإن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه
-
وإن كان بعيدا كالوسط والرجلين لم يقبل
-
ثم إن أراد لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء
-
وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد
-
4/1844/184
وإن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له
-
ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي
-
ولو أقام حد زنا أو قذف أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط
-
وإن كان الاستيفاء لجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم
-
فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة
-
لكن لا يجوز الاستيفاء حتى يوكله الباقون
-
فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا.