فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه
الإقناعHanbalimasa’il 1007 to 1028
-
1/491/49
قال أحمد: يبنى حماما للنساء: ليس بعدل ـ
-
وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته
-
فإن خافه كره
-
وإن علمه حرم
-
وللمرأة دخوله بالشرط المذكور ولوجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو نزلة
-
وإلا حرم نصا لا في حمام دارها
-
ويقدم رجله اليسرى في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما
-
1/501/50
والأولى في الحمام أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند خوله
-
ويلزم الحائط وقصد موضعا خاليا
-
ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول
-
ويقلل الالتفات
-
ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة
-
ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد
-
ـ قال في المستوعب: فإنه يذهب الصداع ـ
-
ولا يكره دخوله قرب الغروب
-
ولا بين العشاءين
-
ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس
-
فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا فلا بأس
-
والتستر أيفضل
-
وتكره القراءة فيه ولو خفض صوته
-
وكذا السلام لا الذكر
-
وسطحه ونحوه كبقيته.