حكم إعلاء السترة بين الجارين
الإقناعHanbalimasa’il 11757 to 11784
فصل:
-
- ويلزم إعلاء الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب أعادتها
-
فإن استويا اشتركا
-
وأيهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السترة
-
فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جازه: إلا أن يبني سترة تستره كما تقدم
-
ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره
-
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة
-
2/2062/206
فإن انهدم حائطها أو سقفهما فطلب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر
-
فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه
-
وإن لم يكن له عين وكان له متاع باعه وانفق منه
-
فإن لم يكن له اقترض عليه وانفق
-
وإن انفق الشريك بإذنه أو أذن حاكم أو بنية رجوع رجع على حصة الشريك وكان بينهما كما كان قبل انهدامه
-
وإن استهدم جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره نقضاه وجوبا
-
فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم - ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به -
-
وأيهما هدمه أذن بغير أذن صاحبه فلا شيء عليه: كما لو أنهدم بنفسه
-
وإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين: وملكه بينهما النفقة كذلك: على أن ثلثه لأحدهما وللآخر الثلثان لم يصح لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض
-
وإن اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء لم يجز لجهالة الحمل
-
ولا يجبر على بناء حاجز بين ملكيهما
-
ولو انهدم سفل علوه لغيره انفرد صاحب السفل ببنائه واجبر عليه
-
وإن كان علو العلو طبقة ثالثة فصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه
-
وإذا كان نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة بين جماعة واحتاج إلى عمارة أو كرى أو سدشق فيه أو إصلاح حائط أو شيء منه كان غرم ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه
-
ويجبر الممنتع
-
وليس لأحدهم منع صاحبه من عمارته
-
فإن عمره فالماء بينهم على الشركة
-
فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل في كريه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول ثم لا شيء على الأول ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه ويشترك من بعده وكلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء
-
2/2072/207
ومتى هدم مشتركا من حائط أو سقف قد خشى سقوطه ووجب هدمه فلا شيء عليه: كما لو انهدم بنفسه
-
وإن كان لغير ذلك لحاجة أو غيرها: التزم إعادته أو لا فعليه إعادته
-
ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذي أهل قاله الشيخ
-
ولو كان السفل لواحد والعلو لآخر فالسقف بينهما لا لصاحب العلو.