Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب القذف

الإقناعHanbalimasa’il 22910 to 22950

  1. 4/2594/259

    وهو: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة وهو كبيرة.

  2. من قذف ولو أخرس بإشارة مفهومة ولو في غير دار الإسلام، وهو مكلف مختار محصن ولو ذات محرم أو مجبوبا أو خصيا أو مريضا مدنفا أو رتقاء أو قرناء - حد حر ثمانين جلدة وقن ولو عتق قبل حده أربعين ومعتق بعضه بحسابه

  3. سوى أبويه وإن علوا فلا يحدان بقذف ولد وإن نزل: كقود ولا يحدان له

  4. فإن قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفاؤه فله إذا ماتت بعد - المطالبة

  5. ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وإن علوا

  6. ويحد بقذف على وجه الغيرة

  7. ويشترط لإقامة الحد - مطالبة المقذوف -

  8. واستدامة الطلب إلى إقامته: بألا يعفو -

  9. وألا يأتي القاذف ببينة ما قذفه به -

  10. وألا يصدقه المقذوف -

  11. وألا يلا عن القاذف إن كان زوجا

  12. وهو حق الآدمي ولا يستحلف فيه ولا يقبل رجوعه عنه

  13. ويسقط بعفو المقذوف فقط وليس للمقذوف استيفاء بنفسه

  14. وقذف غير المحصن: كمشرك وذمي وقن ولو كان القاذف سيده ومسلم له دون عشر سنين ومسلمة لها دون تسع سنين ومن ليس بعفيف - يوجب التعزير فقط

  15. 4/2604/260

    وحق طلب تعزير القن إذا قذف - له: لا لسيده

  16. والمحصن هنا هو: الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا ظاهرا ولو ثائبا من زنا

  17. أو ملاعنة وولدها وولد زنا: كغيرها فيحد من قذفها

  18. ومن ثبت زناه منهما أو من غيرهما ببينة أو شهد به شاهدان أو أقر به ولو دون أربع مرات أو حد للزنا - فلا حد على قاذفة ويعزر

  19. ولو قال لمن زنى في شركه أو كان مجوسيا تزوج بذات محرم بعد أن أسلم: يا زاني - فلا حد عليه إذا فسره بذلك ويعزر

  20. ولا يشترط في المقذوف البلوغ بل يكون مثله يطأ أو يوطأ: كابن عشر وابنة تسع

  21. ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعد بلوغه

  22. وليس لوليه المطالبة عنه

  23. وكذا لو جن المقذوف أو أغمى عليه قبل الطلب

  24. وإن كان بعده أقيم: كما لو وكل في استيفاء القصاص ثم جن أو أغمى عليه

  25. وإن قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه:

  26. إلا أن يثبت أنه طالبه في غيبته فيحد

  27. وإن كان القاذف مجنونا أو مبرسما أو نائما أو صغيرا - فلا حد عليه

  28. بخلاف السكران

  29. وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع - لم يحد ويعزر

  30. وكذلك إن قذف صغيرا له دون عشر سنين

  31. وإن فسره بتسع فأكثر من عمرها أو بعشر فأكثر من عمره - حد

  32. وإن قال القاذف للمقذوف: كنت أنت صغيرا حين قذفتك فقال: بل كبيرا فالقول قول القاذف وإن أقام

  33. فصل: -

  34. والقذف محرم: إلا في موضعين: -

  35. أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزنى - فيجب عليه قذفها ونفي ولدها -

  36. وفي المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن أن الولد من الزاني

  37. وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد: -

  38. والثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو يرى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة - فيباح قذفها ولا يجب

  39. وفراقها أولى من قذفها

  40. 4/2624/262

    وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما أو يشبه رجلا غير والديه - لم يبح نفيه بذلك: ما لم تكن قرينة

  41. وإن كان يعزل عنها لم يبح له نفيه

  42. ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره ولا برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها مع قرينة.