Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل ثم يرجع إلى منى

الإقناعHanbalimasa’il 7761 to 7801

  1. 1/3921/392

    فيبيت فيها ثلاث ليال

  2. ويصلي بها ظهرا يوم النحر

  3. ويرمي بالجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال

  4. إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا ولو في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق

  5. وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده آخر وقت رمي كل يوم إلى المغرب

  6. ويستحب قبل صلاة الظهر

  7. وألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى وهو مسجد الخيف

  8. فإن كان الإمام غير مرضى صلى المرء برفقته

  9. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات: واحدة بعد واحدة

  10. 1/3931/393

    فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويرميها ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصا فيقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويقف عندها ويدعو ويرفع يديه

  11. ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها

  12. ويستقبل القبلة في الجمرات كلها

  13. وترتيبها شرط: بأن يرمي أولا التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة فإن نكسه لم يجزئه

  14. وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمى الثانية

  15. وإن جهل محلها بنى على اليقين

  16. يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك

  17. وعدد الحصا سبع

  18. وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداء لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد وكان تاركا للأفضل

  19. ويجب ترتيبه بنية

  20. وكذا لو أخر الرمي كله أو يومين

  21. وإن أخر الرمي كله أو جمرة العقبة عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر ـ فعليه دم

  22. ولا يأتي به كالبيتوتة

  23. وفي ترك حصاة ما في شعرة وفي حصاتين ما في شعرتين

  24. وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى ولا بمزدلفة

  25. فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاء المبيت دون أهل السقاية

  26. وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى

  27. ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة

  28. وإن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه

  29. والأولى أن يشهده إن قدر

  30. ويستحب أن يضع الحصا في يد النائب ليكون له عمل

  31. ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة

  32. ويستحب خطبة إمام في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال: يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع

  33. 1/3941/394

    ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب

  34. إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر

  35. فإن أحب أن يتعجل في ثاني التشريق ـ وهو النفر الأول ـ خرج قبل غروب الشمس

  36. ولا يضره رجوعه

  37. وليس عليه في اليوم الثالث رمي

  38. ويدفن بقية الحصا في المرمى

  39. وإن غربت وهو بها فلزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال ثم ينفر وهو النفر الثاني

  40. ويسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح ـ وهو المحصب وحده ما بين الجبلين إلا المقبرة ـ

  41. فيصلي به الظهرين والعشاءين ويهجع يسرا ثم يدخل مكة.