باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء
الإقناعHanbalimasa’il 6211 to 6237
-
1/3141/314
لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة
-
ويكره أن يجمعه ويبتلعه
-
فإن فعله قصدا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتيه
-
فإن فعل أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر
-
وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا أو نحوه وعليه من ريقه ثم أعاده فإن كان ما عليه كثير فبلعه أفطر
-
لا إن قل لعدم تحقق انفصاله
-
ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده وبلع ما عليه ولو كان كثيرا
-
وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتقدم
-
وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر وإن قل
-
وإن بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه: فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا
-
ويحرم بلع نخامة ويفطر بها: سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه
-
ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة
-
وإن وجد طعمه في حلقه أفطر
-
ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء
-
فإن وجد طعمه في حلقه أفطر
-
ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولو لم يبتلع ريقه
-
وتكره القبلة ممن تحرك شهوته
-
وإن ظن الإنزال حرم
-
ولا تكره ممن لا تحرم شهوته
-
وكذا دواعي الوطء كلها
-
1/3151/315
ويكره تركه بقية طعام بين أسنانه
-
وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه: كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوها
-
ويحب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه كل وقت وفي رمضان ومكان فاضل آكد
-
قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه ولا يغتب أحدا ولا يعمل عملا يخرق به صومه:
-
فيجب كف لسانه عما يحرم ويسن عما يكره
-
ولا يفطر بغيبة ونحوها
-
وإن شتم سن قوله جهرا في رمضان: إني صائم وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك.