فصل الواجب فيها
الإقناعHanbalimasa’il 5620 to 5642
-
1/2811/281
صاع عراقي من البر أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب ـ ولو منزوعي العجم ـ أو الشعير
-
وكذا الأقط ولو لم يكن قوته ولم تعدم الأربعة أو من مجمع من ذلك ولو لم يكن المخرج قوتا له
-
ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه: سوى البر فإذا بلغ صاعا بالبر أجزأ وإن لم يبلغ الوزن
-
ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن شيئا يعلم أنه قد بلغ صاعا ليسقط الفرض بيقين
-
ولا يجزئ نصف صاع من بر
-
ويجزئ صاع دقيق وسويق ولو مع وجود الحب
-
والسويق: بر أو شعير يحمص ثم يطحن
-
وصاع الدقيق وزن حبة
-
ويجزئ بلا نخل
-
والإقط: لبن جامد يخفف بالمصف يعمل من اللبن المخيض
-
ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع قدرته على تحصيلها ولا القيمة
-
1/2821/282
فإن عدم المنصوص عليه إخراج ما يقوم مقامه: من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا: كالذرة والدخن والماش ونحوه
-
ولا يجزئ إخراج حب معيب: كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه ولا خبز
-
فإن خالط المخرج مالا يجزئ وكثر لم يجزئه
-
وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا
-
وأحب أحمد تنقية الطعام
-
وأفضل مخرج تمر ثم زبيب ثم بر ثم أنفع ثم شعير ثم دقيق بر ثم دقيق شعير ثم سويقها ثم إقط
-
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد
-
لكن الأفضل ألا ينقصه عن مدبر أو نصف صاع من غيره
-
وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة
-
ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ما لم يكن حيلة
-
وكذا الإمام أو نائبه إذا حصلتا عنده فقسمهما ردهما إلى من أخذتا منه وتقدم بعض ذلك
-
وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع استحسنه أحمد.