فصل وفرائضه أربعة
الإقناعHanbalimasa’il 1139 to 1165
-
1/551/55
مسح جميع وجهه ولحيته
-
ـسوى ما تحت شعره ولو خفيفا ومضمضة واستنشاق بل يكرهان-
-
بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته
-
فإن فصلها وقد كان بقى عليها غبار جاز أن يمسح بها
-
وإن لم يبق عليها شيء ضرب ضربة أخرى
-
وإن نوى وأمر وجهه على تراب أو صمده للريح فعم التراب ومسحه به صح
-
لا إن سفته ريح قبل النية فمسح به
-
ومسح يديه إلى كوعيه
-
فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع
-
وتجب التسمية كوضوء وتقدم.
-
وترتيب وموالاة في غير حدث أكبر
-
وهي هنا زمنا بقدرهما في الوضوء.
-
1/561/56
ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدنه
-
وإن كان عن جر ح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو
-
فإن نوى جميعها صح وأجزأه
-
وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر
-
فلو تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث في مسجد
-
ولم تبح له صلاة وطواف ومس مصحف
-
وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه
-
وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه وبقى تيمم الجنابة
-
ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم يحرم وطؤها
-
وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى أحدها أجزأ عن الجميع
-
ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه
-
فإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا
-
وإن نوى فرضا فعله ومثله كمجموعة وفائتة ودونه
-
فاعلاه فرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فلبث
-
ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ لم يحز له أن يصلى به فرضا لأن ما نواه كان نفلا.