Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل

الإقناعHanbalimasa’il 22748 to 22781

  1. 4/2484/248

    مثل أن سرق وزنا وهو محصن وشرب وقتل في المحاربة استوفى القتل وسقط سائرها

  2. لكن ينبغي أن يقتل للمحاربة لأنه حق آدمي ويسقط الرجم

  3. وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس: مثل أن زنى أو سرق أو شرب مرارا قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد

  4. فتتداخل السرقة كغيرها ولو طالبوا متفرقين

  5. فإن أقيم عليه الحد ثم حدثت جناية أخرى ففيها حدها

  6. وإن كانت من أجناس استوفيت كلها

  7. ويجب الابتداء بالأخف فالأخف

  8. فإذا شرب وزنى وسرق - حد للشرب ثم للزنا ثم قطع

  9. ولو بدأ بغير الأخف وقع الموقع

  10. وتستوفى حقوق الآدميين كلها

  11. ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف منها وجوبا فيحد للقذف ثم يقطع لغير السرقة ثم يقتل،

  12. 4/2494/249

    فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى ولم يتفقا في محل واحد بدأ بها وبالأخف فالأخف وجوبا

  13. فإن لم يكن فيها قتل استوفيت كلها

  14. ولا يتداخل القذف والشرب

  15. فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد القذف ثم الشرب ثم الزنا: فقدموا هنا القطع على حد القذف وهو أخف من القطع

  16. وإن كان فيها قتل فإن حدود الله تدخل في القتل: سواء كان القتل من حدود الله كالرجم في الزنا والقتل في المحاربة وللردة أو حق آدمي كالقصاص

  17. ثم إن كان القتل حقا لله استوفيت الحقوق كلها متوالية من غير انتظار برء الأول فالأول لأنه لا بد من فوات الأول

  18. وإن اتفق حق الله وحق الآدمي في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا واحدا: مثل أن قتل -

  19. وإن عفا ولي الجناية - استوفى الحد

  20. وذكر ابن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق الله تعالى انتهى

  21. فإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ولم تقطع يده

  22. وإن قتل مع المحاربة جماعة قتل بالأول ولأولياء الباقين دياتهم.

  23. فصل: -

  24. ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه حربي أو مرتد - لم يستوف منه فيه

  25. ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤوى ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرج

  26. لكن يقال له: اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك

  27. فإذا خرج أقيم عليه الحد

  28. 4/2504/250

    فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه

  29. وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه

  30. ولو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط

  31. وفي الهدي: الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل

  32. وأما حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البقاع والأشهر الحرم وغيرها فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص

  33. ومن أتى حدا في الغزو أو ما يوجب قصاصا لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه

  34. وإن أتى بشيء من ذلك في الثغور أقيم عليه فيها

  35. وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر أقيم عليه إذا خرج.