فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل
الإقناعHanbalimasa’il 22748 to 22781
-
4/2484/248
مثل أن سرق وزنا وهو محصن وشرب وقتل في المحاربة استوفى القتل وسقط سائرها
-
لكن ينبغي أن يقتل للمحاربة لأنه حق آدمي ويسقط الرجم
-
وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس: مثل أن زنى أو سرق أو شرب مرارا قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد
-
فتتداخل السرقة كغيرها ولو طالبوا متفرقين
-
فإن أقيم عليه الحد ثم حدثت جناية أخرى ففيها حدها
-
وإن كانت من أجناس استوفيت كلها
-
ويجب الابتداء بالأخف فالأخف
-
فإذا شرب وزنى وسرق - حد للشرب ثم للزنا ثم قطع
-
ولو بدأ بغير الأخف وقع الموقع
-
وتستوفى حقوق الآدميين كلها
-
ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف منها وجوبا فيحد للقذف ثم يقطع لغير السرقة ثم يقتل،
-
4/2494/249
فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى ولم يتفقا في محل واحد بدأ بها وبالأخف فالأخف وجوبا
-
فإن لم يكن فيها قتل استوفيت كلها
-
ولا يتداخل القذف والشرب
-
فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد القذف ثم الشرب ثم الزنا: فقدموا هنا القطع على حد القذف وهو أخف من القطع
-
وإن كان فيها قتل فإن حدود الله تدخل في القتل: سواء كان القتل من حدود الله كالرجم في الزنا والقتل في المحاربة وللردة أو حق آدمي كالقصاص
-
ثم إن كان القتل حقا لله استوفيت الحقوق كلها متوالية من غير انتظار برء الأول فالأول لأنه لا بد من فوات الأول
-
وإن اتفق حق الله وحق الآدمي في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا واحدا: مثل أن قتل -
-
وإن عفا ولي الجناية - استوفى الحد
-
وذكر ابن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق الله تعالى انتهى
-
فإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ولم تقطع يده
-
وإن قتل مع المحاربة جماعة قتل بالأول ولأولياء الباقين دياتهم.
فصل: -
-
ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه حربي أو مرتد - لم يستوف منه فيه
-
ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤوى ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرج
-
لكن يقال له: اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك
-
فإذا خرج أقيم عليه الحد
-
4/2504/250
فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه
-
وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه
-
ولو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط
-
وفي الهدي: الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل
-
وأما حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البقاع والأشهر الحرم وغيرها فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص
-
ومن أتى حدا في الغزو أو ما يوجب قصاصا لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه
-
وإن أتى بشيء من ذلك في الثغور أقيم عليه فيها
-
وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر أقيم عليه إذا خرج.