باب ميراث المفقود
الإقناعHanbalimasa’il 16387 to 16405
-
3/1093/109
من انقطع خبره ولو عبدا لغيبة ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة وطلب علم انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد:
-
فأن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم
-
3/1103/110
وأن كان غالبها الهلاك كمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله كمن يخرج إلى الصلاة أو إلى حاجة قريبة فلا يعود أو في مفازة مهلكة: كمفازة الحجاز أو بين الصفين حال التحام القتال: انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد
-
فأن لم يعلم خبره قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ويأتي في العدد
-
ويزكي ماله لما مضى قبل قسمة
-
ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله لا من مات قبل ذلك
-
فأن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده ورجع على من أخذ الباقي
-
وإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي
-
وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي: ثم على أنه ميت: ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها أن اتفقتا وتجتزئ بإحداهما أن تماثلنا وبأكثرهما أن تداخلتا وتدفع إلى كل وارث اليقين وهو أقل النصيبين ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا
-
فأن بان حيا موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه
-
وأن بان ميتا أو مضت مدة تربصه ولم يبن حاله فالموقوف لورثه الميت الأول
-
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه كأخ مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين: للزوج ثلث المال وللأم سدس وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة ويبقى خمسة عشر موقوفة للمفقود بتقدير حياته ستة وتبقى تسعة زادت عن نصيبه
-
ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق بأن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا لأب مفقودة
-
3/1113/111
وكذا أن كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين
-
وأن حصل لأسير من ريع وقف عليه: حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه
-
ومن أشكل نسبة فكمفقود
-
ومفقودان فأكثر كخناثي في التذيل
-
ولو قال رجل أحد هذين ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه
-
فأن مات عينه وإرث فأن تعذر أرى القافة فأن تعذر عين أحدهما بالقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي.