فصل في صفة العمرة
الإقناعHanbalimasa’il 7854 to 7868
-
1/3971/397
من كان في الحرم من مكي وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه
-
ومن التنعيم أفضل ثم من الجعرانة ثم الجديبية ثم ما بعد
-
ومن كان خارج الحرم دون الميقات ـ من دويرة أهله
-
وإن كان في قرية فمن الجانب الأقرب من البيت
-
ومن الأبعد أفضل وتقدم
-
وتباح كل وقت فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق
-
ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا
-
ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا
-
وهي في غير أشهر الحج أفضل
-
وأفضلها في رمضان
-
ويستحب تكرارها فيه لأنها تعدل حجة
-
وتسمى العمرة حجا أصغر
-
وإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم
-
ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ولا يحل قبل ذلك
-
وتجزئ عمرة القارن وعمرة التنعيم ـ عن عمرة الإسلام.