فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه
الإقناعHanbalimasa’il 23091 to 23103
-
4/2724/272
وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم
-
وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار
-
وعند القاضي يعنف ذو الهيئة ويعزر غيره
-
وفي الفنون: للسلطان سلوك السياسة وهي الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع
-
قال الشيخ: وقوله الله أكبر - كالدعاء عليه
-
ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو أخزاك الله أو لعنك الله أو شتمه بغير فرية نحو: يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك أو تعزيره
-
ومقتضى كلامه في موضع آخر أنه لا يلعن كما تقدم
-
وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له أن يفسد دينه
-
لكن له أن يدعو عليه بما يفسد به دينه مثل ما فعل
-
وكذا لو افترى عليه الكذب لم يكن له أن يفتري عليه الكذب
-
4/2734/273
لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه ولا ظلم فيه
-
وقال: وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز - انتهى.
-
وقال أحمد: الدعاء قصاص وقال: فمن دعا - فما صبر.