فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
الإقناعHanbalimasa’il 26020 to 26058
فصل: -
-
وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم شكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر - لزمه ألف جياد وافية حالة:
-
إلا أن يكون في بلد أو زانهم ناقصة أو مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد
-
وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك
-
وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه أو بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها - قبل منه: لا بادني منها
-
وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم
-
وإن أقر بدبين مؤجل فأنكر المقر له الأجل - قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين في الضمان وغيره
-
5/4665/466
وإن قال: له علي ألف زيوف - قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها ولم يقبل بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له
-
وإن قال: له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة
-
وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار - قبل قوله وإلا فلا
-
وإن قال: له درهم كبير لزمه درهم إسلامي
-
وله عندي رهن فقال المالك: وديعة فقوله بيمينه
-
وكذا لو أقر بدار وقال: استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له - لم يقبل
-
وكذا لو قال: هذه الدار له ولي سكناها
-
وله علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: بل هو دين في ذمتك أو قال: له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه فقول المقر له
-
وله عندي ألف وفسره بوديع أو دين بكلام متصل أو منفصل - قبل ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه
-
وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف وفسره بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل: تلفت - قبل وإلا فلا
-
وإن قال: له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله
-
وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل
-
ولك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها - فقول المقر له
-
وإن قال: ديني الذي على زيد لعمرو - صح
-
وإن قال: له في هذا العبد ألف أو له من هذا العبد ألف طولب بالبيان:
-
فإن قال: تعد عني ألفا في ثمنه - كان قرضا
-
5/4675/467
وإن قال: تعد في ثمنه ألفا قيل له: بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء؟
-
فإن قال: بإيجاب واحد وزن ألفا ووزنت ألفا - كان مقرا بنصف العبد
-
وإن قال: وزنت أنا ألفين كان مقرا بثلثه والقول قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل لأنه قد يغبن
-
وإن قال: اشتريناه بإيجابين قيل له: بين أو اشتر منه
-
فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر - قبل منه مع يمينه: وافق القيمة أو خالفها
-
وإن قال وصى له بألف من ثمنه بيع وصرف له من ثمنه ألف
-
وإن أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه
-
وإن فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته - قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه
-
وإن قال: أردت أنه رهن عنده بألف قبل
-
وإن قال: له علي في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فإقرار
-
وإن قال: له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها - صح فلو زاد بحق لزمني - صح
-
وإن فسره بإنشاء هبة قبل منه
-
فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض
-
وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة
-
فإن فسره بإنشاء هبة لم يقبل
-
وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية
-
وكذا لو قال: له هذه الدار هبة أو سكني.