فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك
الإقناعHanbalimasa’il 19108 to 19141
-
4/134/13
فهو توكيل منه لها ولا يتقيد
-
ولها أن تطلق نفسها ثلاثا كقوله طلقي نفسك ما شئت
-
ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين
-
4/144/14
وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ
-
وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها
-
وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة وتقع رجعية
-
إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك سواء جعله بلفظ بأن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله اختاري عددا
-
فإن نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى
-
وإن نوى ثلاثا فطلقت أقل منها وقع ما طلقته
-
فلو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى أفهامها وليس نيته ثلاثا ولا اثنتين أو نوى واحدة فواحدة نصا
-
وإن أراد ثلاثا فثلاث نصا
-
وليس لها أن تطلق إلا ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك
-
فإن قاما أو أحدهما من المجلس أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارها
-
وإن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بطل
-
لا إن قعد أو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت
-
وإن تشاغلت بالصلاة بطل
-
وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل
-
وإن أضافت إليها ركعتين أخريين أو كانت راكبة فسارت بطل
-
لا إن أكلت يسيرا أو قالت بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا أو قالت أدعو إلي شهودا أشهدهم على ذلك
-
وإن جعله لها على التراخي
-
وإن قال اختاري اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك
-
فإن ردته في اليوم الأول بطل كله
-
وإن قال اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل الثاني
-
ولو الأجنبي حكمها فيما تقدم فيقع الطلاق بإيقاعه الصريح أو بكناية بنية
-
4/154/15
ولو وكل فيه بصريح ولفظ أمرو اختيار وطلاق: للتراخي في حق وكيل وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق
-
ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه
-
وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت أو لم ينو طلاقا أو نواه ولم ينوه موهوب له فلغو كبيعها لغيره نصا
-
وإن قبلت فواحدة رجعية إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال
-
وإن نوى كل ثلاث أو اثنتين وقع ما نواه كبقية الكنايات الخفية
-
وتعتبر نية موهوب له كما تعتبر نية واهب ويقع أقلها إذا اختلفا في النية
-
وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها
-
ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين تقدما: - إذا كتب صريح طلاقها: وإذا طلق الأخرس بالإشارة
-
فإن طلق في قبله لم يقع كالعتق
-
ولو أشار بإصبعيه مع نيته بقلبه نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه فظاهره يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة.