Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك

الإقناعHanbalimasa’il 19108 to 19141

  1. 4/134/13

    فهو توكيل منه لها ولا يتقيد

  2. ولها أن تطلق نفسها ثلاثا كقوله طلقي نفسك ما شئت

  3. ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين

  4. 4/144/14

    وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ

  5. وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها

  6. وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة وتقع رجعية

  7. إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك سواء جعله بلفظ بأن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله اختاري عددا

  8. فإن نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى

  9. وإن نوى ثلاثا فطلقت أقل منها وقع ما طلقته

  10. فلو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى أفهامها وليس نيته ثلاثا ولا اثنتين أو نوى واحدة فواحدة نصا

  11. وإن أراد ثلاثا فثلاث نصا

  12. وليس لها أن تطلق إلا ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك

  13. فإن قاما أو أحدهما من المجلس أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارها

  14. وإن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بطل

  15. لا إن قعد أو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت

  16. وإن تشاغلت بالصلاة بطل

  17. وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل

  18. وإن أضافت إليها ركعتين أخريين أو كانت راكبة فسارت بطل

  19. لا إن أكلت يسيرا أو قالت بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا أو قالت أدعو إلي شهودا أشهدهم على ذلك

  20. وإن جعله لها على التراخي

  21. وإن قال اختاري اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك

  22. فإن ردته في اليوم الأول بطل كله

  23. وإن قال اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل الثاني

  24. ولو الأجنبي حكمها فيما تقدم فيقع الطلاق بإيقاعه الصريح أو بكناية بنية

  25. 4/154/15

    ولو وكل فيه بصريح ولفظ أمرو اختيار وطلاق: للتراخي في حق وكيل وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق

  26. ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه

  27. وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت أو لم ينو طلاقا أو نواه ولم ينوه موهوب له فلغو كبيعها لغيره نصا

  28. وإن قبلت فواحدة رجعية إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال

  29. وإن نوى كل ثلاث أو اثنتين وقع ما نواه كبقية الكنايات الخفية

  30. وتعتبر نية موهوب له كما تعتبر نية واهب ويقع أقلها إذا اختلفا في النية

  31. وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها

  32. ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين تقدما: - إذا كتب صريح طلاقها: وإذا طلق الأخرس بالإشارة

  33. فإن طلق في قبله لم يقع كالعتق

  34. ولو أشار بإصبعيه مع نيته بقلبه نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه فظاهره يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة.