فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة
الإقناعHanbalimasa’il 7723 to 7760
-
1/3911/391
رمي وحلق وطواف
-
والثاني بالثالث منها
-
فالحلق والتقصير نسك
-
وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه
-
وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه
-
وكذا لو كان عالما لكن يكره
-
وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه
-
ثم يخطب الإمام يوم النحر بكرة النهار بمنى خطبة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي
-
ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه لعمرته نصا بلا ميل
-
وكذا يطوفه برمل مفرد وقارن لم يكونا دخلا مكة يوم النحر ولا طافاه نصا
-
وقيل: لا يطوف للقدوم أحد منهم اختاره الشيخ الموفق
-
ورد الأول وقال: لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك
-
قال ابن رجب: وهو الأصح
-
ثم يطوف للزيارة ويسمي الإفاضة والصدر ويعينه بنيته بعد وقوفه بعرفة
-
وهو الطواف الواجب بالذي به تمام الحج
-
فإن رجع إلى بلده قبله رجع منها محرما فطافه ولا يجزئ عنه غيره
-
وأول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر
-
والأفضل فعله يوم النحر
-
فإن أخره إلى الليل فلا بأس
-
وإن أخره عنه وعن أيام منى جاز: كالسعي ولا شيء عليه
-
1/3921/392
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ولا يكتفي بسعي عمرته أو غير متمتع ولم يكن سعي مع طواف القدوم
-
فإن كان قد سعى لم يسع
-
والسعي ركن في الحج فلا يتحلل إلا بفعله كما تقدم
-
فإن فعله قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا أعاده
-
ثم قد حل له كل شيء
-
ويستحب التطيب عند الإحلال
-
ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع
-
زاد في التبصرة: ويرش على بدنه وثوبه
-
ويقول: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك
-
ويسن أن يدخل البيت والحجر منه
-
ويكون حافيا بلا خف ولا نعل بغير سلاح نصا
-
ويكبر ويدعو في نواحيه
-
ويصلي فيه ركعتين
-
ويكثر النظر إليه لأنه عبادة
-
فإن لم يدخله فلا بأس
-
ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت نصا
-
ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيبها فليأت بطيب من عنده فليرقه على البيت ثم يأخذه
-
ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا.