Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية

الإقناعHanbalimasa’il 13981 to 13998

  1. 2/3532/353

    وهي ما لها حكم من صحة أو فساد: كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات والعقود كالبيع والإجارة والانكاح: كان أنكح الأمة المغصوبة ونحوها

  2. تحرم ولا تصح

  3. وتحرم غير الحكمية: كإتلاف واستعمال: كأكل وليس ونحوهما

  4. وإن اتجر بعين المال أو من عين المغصوب فالريح والسلع المشتراة للمالك

  5. وإن اشترى في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عبده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده فالنقد صحيح والاقباض فاسد أي غير مبرئ الربح والسلح المشتراة للمالك

  6. وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ماله عنه غنى: كحلوى وفاكهة وقاله في النوادر

  7. وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته هل زادت قبل تلفه أو بعده؟ أو في قدره او في صناعة فيه ولا بينة فالقول قول الغاصب

  8. وإن اختلفا في رده أو عيب فيه بعد تلفه فقول المالك

  9. لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك: حدث عند الغاصب وقال الغاصب: بل كان فيه قبل غصبه فقول الغاصب

  10. وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم - ويلزمه قبولها - برئ من عهدتها

  11. وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها: كلقطة ويسقط عنه إثم الغصب

  12. 2/3542/354

    وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة

  13. وليس لمن عي عتده أخذ شيء منها ولو فقيرا

  14. وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق

  15. فإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للمتصدق

  16. ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته

  17. ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من أثمه لا من أثم الغصب

  18. ولو رده وأرث الغاصب للمغصوب منه مطالبته في الآخرة نصا.