فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل
الإقناعHanbalimasa’il 8644 to 8668
فصل:
-
ويشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل كونهم مسلمين
-
وإن يعطوا كالزكاة
-
ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان
-
وإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم ابن السبيل استحق بكل واحد منها
-
لكن لو أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا
-
ولا حق في الخمس لكافر ولا لقن
-
وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين
-
وإن أسقط الكل ففيء
-
ثم يعطي الإمام النفل بعد ذلك من أربعة أخماس الغنيمة - وهو الزيادة على السهم لمصلحة:
-
وهو المجعول لمن عمل عملا كتنفيل السرايا بالثلث والربع ونحوه وقول الأمير من طلع حصنا أو نقبه ومن جاء بأسير ونحوه فله كذا
-
ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد ولمعتق بعضه بحسابه من رضخ وإسهام والنساء والصبيان المميزون على ما يراه الإمام من التسوية بينهم والتفضيل على قدر غنائهم ونفعهم
-
ومدبر ومكاتب كقن
-
وخنثى مشكل كامرأة
-
فإن انكشف حاله قبل أن تقضى الحرب والقسمة أو بعدهما فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل
-
وبسهم لكافر إذن له الإمام
-
ولا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل ولا الفارس سهم فارس
-
2/282/28
ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم
-
فإن غزا العبد إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه
-
وإن كان بإذنه على فرس لسيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم تكن مع سيده فرس غير فرس العبد
-
فإن كإن لم يسهم لفرس العبد
-
وإن انفرد الغنيمة من لا سهم له كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب فغنموا أخذ خمسه وما بقي لهم
-
وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم أو على ما يراه الإمام من المفاضلة؟ احتمالان:
-
وإن كان فيهم رجل حر أعطى سهما وفضل عليهم ويقسم الباقي بين من بقي على ما يراه الإمام من التفضيل
-
وإن غزا جماعة من الكفار وجدهم فغنموا فغنيمتهم لهم
-
وهل يؤخذ خمسها؟ احتمالان: