Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه

الإقناعHanbalimasa’il 24643 to 24650

  1. 5/3765/376

    في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام

  2. ويلزم من كتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه: كحاكم الإمام

  3. ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض حكم من له ولاية:

  4. ولكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم لا بعده وقبل تمامه

  5. وقال الشيخ: وإن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسئلة اجتهادية جاز

  6. 5/3775/377

    وقال: يكفي وصف القصة

  7. وقال: العشر صفات التي ذكرها في المحرر في القاضي لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان

  8. وقال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد والواسطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد والقيام بأمر المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك.