Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم

الإقناعHanbalimasa’il 22656 to 22662

  1. 4/2434/243

    ويجبر الكسر فيما عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل

  2. فإن مات بعضهم قسم نصيبه من الإيمان بين ورثته

  3. فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فعلى كل واحد سبعة عشر فإن مات أحدهم قبل أن يقسم وخلف ثلاثة بنين قسمت أيمانهم بينهم كل واحد ست أيمان

  4. فإن كان موته بعد شروعه في الإيمان فحلف بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة

  5. وإن جن في أثنائها ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها: تمم ولم يستأنف لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق

  6. وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها أتمها عند الثاني فلا يشترط أن تكون في مجلس واحد

  7. وكذا لو سأله الحاكم في أثنائها إنظاره فأنظره.