فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم
الإقناعHanbalimasa’il 22656 to 22662
-
4/2434/243
ويجبر الكسر فيما عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل
-
فإن مات بعضهم قسم نصيبه من الإيمان بين ورثته
-
فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فعلى كل واحد سبعة عشر فإن مات أحدهم قبل أن يقسم وخلف ثلاثة بنين قسمت أيمانهم بينهم كل واحد ست أيمان
-
فإن كان موته بعد شروعه في الإيمان فحلف بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة
-
وإن جن في أثنائها ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها: تمم ولم يستأنف لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق
-
وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها أتمها عند الثاني فلا يشترط أن تكون في مجلس واحد
-
وكذا لو سأله الحاكم في أثنائها إنظاره فأنظره.