فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم
الإقناعHanbalimasa’il 14292 to 14321
-
2/3742/374
بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة إن قدر عليه
-
وإن طلب الإمهال أمهل يومين أو ثلاثة
-
فإذا مضت لم يحضره فللمشتري الفسخ من غير حاكم
-
فإن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته وقت لزومه
-
وإن دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله كقرض
-
2/3752/375
وإن كان الثمن عرضا متقوما موجودا قوم وأعطى قيمته
-
وإن كان معدوما وتعذرت معرفته كانت دعوى جهله كدعوى جهل الثمن على ما يأتي
-
فإن اختلفا في قيمته والحالة هذه فقول مشتر
-
وإن عجز عن الثمن أو عن بعضه سقطت شفعته: كما تقدم
-
فلو أتى برهن أو ضمين أو بذل عوضا عن الثمن لم يلزم المشتري قبوله
-
والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يصح مع جهالتهما
-
وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف
-
ولا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن
-
وإن أفلس الشفيع والثمن في الذمة خير مشتر بين فسخ وضرب مع الغرماء بالثمن كبائع
-
وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها
-
وإن كان الثمن مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به
-
فلو لم يعلم حتى حل فكالحال
-
وإن اختلفا في قدره فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة
-
وإن أقام كل واحد منهما بينة بقول مشتر بينة الشفيع
-
ولا يقبل شهادة البائع لواحد منهما
-
ويؤخذ بقول مشتر في جهله به: فيحلف أنه لا يعلم قدره ولا شفعة
-
فإن اتهمه أنه فعله حيلة حلفه
-
وإن وقع حيلة دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص
-
فإن كان مجهولا كصبرة نقد ونحوه وجوهرة دفع مثله أو قيمته
-
فإن تعذر فقيمة الشقص وتقدم بعضه
-
وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري: أنا أحدثته فأنكر الشفيع فقول المشتري
-
وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف
-
فإن قال المشتري: غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل قوله
-
2/3762/376
وإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال: بل اتهبته أو ورثته فالقول مع يمينه
-
فإن نكل أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويبقى الثمن في يده إلى أن يدعيه المشتري.