Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم

الإقناعHanbalimasa’il 14292 to 14321

  1. 2/3742/374

    بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة إن قدر عليه

  2. وإن طلب الإمهال أمهل يومين أو ثلاثة

  3. فإذا مضت لم يحضره فللمشتري الفسخ من غير حاكم

  4. فإن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته وقت لزومه

  5. وإن دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله كقرض

  6. 2/3752/375

    وإن كان الثمن عرضا متقوما موجودا قوم وأعطى قيمته

  7. وإن كان معدوما وتعذرت معرفته كانت دعوى جهله كدعوى جهل الثمن على ما يأتي

  8. فإن اختلفا في قيمته والحالة هذه فقول مشتر

  9. وإن عجز عن الثمن أو عن بعضه سقطت شفعته: كما تقدم

  10. فلو أتى برهن أو ضمين أو بذل عوضا عن الثمن لم يلزم المشتري قبوله

  11. والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يصح مع جهالتهما

  12. وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف

  13. ولا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن

  14. وإن أفلس الشفيع والثمن في الذمة خير مشتر بين فسخ وضرب مع الغرماء بالثمن كبائع

  15. وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها

  16. وإن كان الثمن مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به

  17. فلو لم يعلم حتى حل فكالحال

  18. وإن اختلفا في قدره فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة

  19. وإن أقام كل واحد منهما بينة بقول مشتر بينة الشفيع

  20. ولا يقبل شهادة البائع لواحد منهما

  21. ويؤخذ بقول مشتر في جهله به: فيحلف أنه لا يعلم قدره ولا شفعة

  22. فإن اتهمه أنه فعله حيلة حلفه

  23. وإن وقع حيلة دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص

  24. فإن كان مجهولا كصبرة نقد ونحوه وجوهرة دفع مثله أو قيمته

  25. فإن تعذر فقيمة الشقص وتقدم بعضه

  26. وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري: أنا أحدثته فأنكر الشفيع فقول المشتري

  27. وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف

  28. فإن قال المشتري: غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل قوله

  29. 2/3762/376

    وإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال: بل اتهبته أو ورثته فالقول مع يمينه

  30. فإن نكل أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويبقى الثمن في يده إلى أن يدعيه المشتري.