فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا
الإقناعHanbalimasa’il 3758 to 3771
-
1/1881/188
ولا يؤخرونها رجال وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على قدر الطاقة وسجودهم أخفض من ركوعهم
-
وسواء وجد قبلها أو فيها ولو احتاج عملا كثيرا
-
وتنعقد الجماعة نصا وتجب: لكن يعتبر إمكان المتابعة
-
ولا يضر تأخر الإمام ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة ولا تلويث سلاحه بدم
-
ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل
-
ولا يلزمهم افتتاحها إلى القبلة ولو أمكنهم ولا السجود على الدابة
-
وكذا من هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو سبع ونحوه: كنار أو غريم ظالم أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عنه أو عن غيره أو طلب عدو ويخاف فوته أو خاف وقت وقوف بعرفة
-
ومن خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها صلى صلاة خوف
-
1/1891/189
وكذلك الأسير إذا خافهم على نفسه إن صلى والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كل منهما كيفما أمكنه: قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإماء حضرا وسفرا
-
ومن أمن في الصلاة أو خاف انتقل وبنى
-
ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان وثم مانع أعاد
-
وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا فصلى سائرا ثم بان سلامة الطريق ـ لم يعد
-
وإن خاف هدم سورا أو طم خندق إن صلى آمنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه
-
وصلاة النفل منفردا يجزز فعلها كالفرض.