فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه
الإقناعHanbalimasa’il 16917 to 16969
فصل:
-
ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار وكل تصرف يصلح ماله من البيع والشراء والإجارة والاستئجار والإنفاق على نفسه وولده التابع له من أمته ورقيقه
-
وله أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه على طرفه او جرحه بغير إذن سيده
-
وله شراء ذوي رحمه وقبولهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم ولو أضروا بماله
-
وله أن يفديهم إذا جنوا
-
وإذا ملكهم لم يجز بيعهم
-
وكسبهم له
-
وحكمهم حكمه: أن عتق عتقوا وان عجز رقوا لسيده إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل إرقاء لسيده
-
وولده من أمته كذلك
-
وله تأديب رقيقه وتعزيرهم وختنهم لا إقامة الحد عليهم
-
وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ولو من سيده
-
وكذا السيد منه لأنه مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي
-
وله الشراء نسيئة بلا رهن
-
وله شراء من يعتق على سيده
-
وسفره كمدين وتقدم في الحجر
-
وله أخذ الصدقة
-
ولا يسال الناس صح فلو خالف وفعل كان لسيده تعجيزه
-
ولا يصح شرط نوع بحارة
-
وليس له أن يسافر لجهاد
-
ولا يبيع نساء ولو برهن وضمن ولو بأضعاف قيمته
-
وأن باع بأكثر من قيمته حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز
-
3/1473/147
ولا يرهن ماله ولا يضارب ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقرض ولا يتبرع ولا يدفع ماله سلما ولا يهب ولو بثواب مجهول ولا يحابي ولا يعير دابته ولا يوصي بماله ولا يحط عن المشتري شيئا ولا يضمن ولا يتكفل أحدا ولا ينفق على قرينه غير ولده الذي يتبعه ولا يتوسع في النفقة ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا ولا يكاتبه ولا يعتقه ولو بمال في ذمته ولا يزوجه ولا يكفر بمال إلا بأذن سيده في هذه المسائل كلها
-
وأن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه
-
وكذا تبرعه ونحوه
-
وولاء من يعتقه أو يكاتبه لسيده ولو مع عدم عجزه ورجوعه إلى الرق
-
إلا أن يؤدي هو قبل أن يؤدي مكاتبه فيكون ولاء كل منهما لسيده الذي كاتبه
-
وإذا كوتبت الأمة وهي حامل أو ولدت بعدها تبعها ولدها أن عتقت بأداء أو إبراء أمة
-
ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة
-
ولو أعتق السيد الولد صح عتقه
-
وإذا اشترى المكاتب زوجته أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح
-
وان استولد أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها
-
وأن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بعد العتق ولا يملك غريمه تعجيزه
-
وأن عجز تعلقت بذمة سيده.
فصل: ولا يملك السيد شيئا من كسبه فصل:
-
ولا يملك السيد شيئا من كسبه
-
ويحرم الربا بينهما إلا في مال الكتابة وتقدم آخر الربا لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع بعضها فيجوز في هذه الصورة
-
وأن جنى السيد عليه فله الأرش ولا قصاص
-
3/1483/148
وأن حبسه فعلى السيد أرفق الأمرين بالمكاتب من أنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله
-
وأن جنى المكاتب على غيره ولو على سيده تعلقت برقبته
-
واستوى الأول والآخر ولو كان بعضها في كتابته وبعضها بعد تعجيزه
-
وعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة ولو حل نجم إلا أن يشاء ولي الجناية من سيده وغيره التأخير إلى بعد وفاء مال الكتابة
-
فأن كان فيها ما يوجب القصاص فلمستحقه استيفاؤه وتبطل حقوق الآخرين أن كان في النفس
-
وأن عفا على مال صار حكمه حكم الجناية الموجبة للمال
-
فأن أدى وعتق فالضمان عليه
-
وأن أعتقه سيده أو قتله فالضمان عليه
-
وأن عجزه فعاد قنا خير بين فدائه وتسليمه
-
وإذا كان أرش الجناية للسيد عجزه سقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية
-
وأن بدأ المكاتب فدفع مال الكتابة إلى سيده وكان ولي الجناية سأل الحاكم فحجز عليه لم يصح دفعه إلى سيده ويرتجعه ويسلمه إلى ولي الجناية
-
فأن وفي بما لزمه من أرشها
-
وإلا باع الحاكم منه ما بقي وباقيه باق على كتابته
-
فان أدى عتق بالكتابة وسرى العتق إلى باقيه أن كان السيد موسرا
-
وأن لم يكن الحاكم حجر عليه صح دفعه إلى السيد
-
والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته
-
ولا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دين الكتابة
-
بخلاف سائر الديون.