الشرط السادس
الإقناعHanbalimasa’il 10726 to 10740
فصل:
-
- السادس أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض: كما لو كان عنده أمانة أعين مغصوبة
-
لا بما في ذمته
-
فإن قبض البعض ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه وبطل فيما لم يقبض وتقدم في الصرف
-
ويشترط كونه معلوما الصفة والقدر
-
2/1432/143
فلا يصح بصبرة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة: كجوهر ونحوه
-
فإن فعل فباطل
-
ويرجع إن كان باقيا وإلا فبقيمته
-
فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه
-
فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا
-
ولو قبض رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده معيبا من غير جنسه أو ظهر مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد
-
وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد
-
وإن كان العقد على مال الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس ولا يبطل العقد برده
-
وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده لم يبطل أن قبض البدل في مجلس الرد
-
وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل
-
وإن وجد بعض الثمن رديئا ففي المردود ما ذكرناه من التفصيل.