Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشرط السادس

الإقناعHanbalimasa’il 10726 to 10740

  1. فصل:

  2. - السادس أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض: كما لو كان عنده أمانة أعين مغصوبة

  3. لا بما في ذمته

  4. فإن قبض البعض ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه وبطل فيما لم يقبض وتقدم في الصرف

  5. ويشترط كونه معلوما الصفة والقدر

  6. 2/1432/143

    فلا يصح بصبرة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة: كجوهر ونحوه

  7. فإن فعل فباطل

  8. ويرجع إن كان باقيا وإلا فبقيمته

  9. فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه

  10. فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا

  11. ولو قبض رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده معيبا من غير جنسه أو ظهر مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد

  12. وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد

  13. وإن كان العقد على مال الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس ولا يبطل العقد برده

  14. وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده لم يبطل أن قبض البدل في مجلس الرد

  15. وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل

  16. وإن وجد بعض الثمن رديئا ففي المردود ما ذكرناه من التفصيل.