فصل صفة الوضوء
الإقناعHanbalimasa’il 515 to 548
-
1/251/25
أن ينوى
-
ويستقبل القبلة
-
ثم يقول بسم الله ـ لا يقوم غيرها مقامها ـ
-
وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم
-
وتسقط سهوا
-
وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى
-
فإن تركها عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته
-
والأخرس يشير بها
-
ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتها
-
1/261/26
وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء
-
فإن كان منه فواجب تعبدا
-
ويسقط سهوا
-
وتعتبر له نية وتسمية
-
ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء
-
ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل
-
ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل
-
وإذا استيقظ أسير في مطمورة أو أعمى أو نحوه من نوم لا يدرى أنوم ليل أم نهار لم يجب غسلهما
-
وتقدم في كتاب الطهارة غسلهما لمعنى فيهما
-
فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء
-
وتسن بداته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه وتسوكه ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا إن شاء من ست
-
ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق
-
وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء
-
وكذا الترتيب
-
لا بينهما وبين الوجه
-
ويسن استنثاره بيساره
-
ومبالغة فيهما بغير صائم ـ
-
وتكره له ـ
-
ومبالغة في سائر الأعضاء
-
ففي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف
-
والواجب أدنى إدارة وجذب الماء إلى باطن الأنف
-
فلا يكفى وضع الماء في فيه بدون إدارة
-
ثم له بلعه ولفظه
-
ولا يجعل المضمضة أولا وجورا ولا الاستنشاق سعوطا
-
والمبالغة في غيرهما دلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به.