Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوديعة

الإقناعHanbalimasa’il 14350 to 14403

  1. 2/3772/377

    اسم للمال المودع

  2. والإيداع: توكيل في حفظه تبرعا

  3. والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف

  4. ويكفي القبض قبولا

  5. وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة

  6. وهي عقد جائز من الطرفين

  7. فإن أذن المالك في التصرف فعل صارت عارية مضمونة

  8. 2/3782/378

    ويشترط فيها أركان وكالة

  9. وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه

  10. وهي أمانة لا ضمان عليه فيها: إلا أن يتعدى أو يفرط

  11. فإن عزل نفسه فهي بعده أمانة حكمها في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره: يجب رده

  12. فإن تلف قبل التمكن من رده فهدر

  13. وإن تلفت ولو لم يذهب معها شيء من ماله لم يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط في حفظها

  14. وإن اشترط عليه ضمانها أو قال: أنا ضامن لها لم يضمن وكذلك ما أصله الأمانة

  15. ويلزمه حفظها بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ما له عادة: كزوجة وعبد كما يحفظ ماله في حرز مثلها عرفا: كحرز سرقة إن لم يعين بها حرزا

  16. فإن لم يحرزها في حرز مثلها أو سعى بها إلى ظالم أو دل عليها لصا فأخذها ضمنها

  17. وإن وضعها في حرز مثلها ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها ولو كان دون الأول لم يضمن

  18. ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل - بأجرة أو لا - أحفظها في موضعها فنقلها عنه من غير خوف ضمنها لأنه ليس بمودع إنما هو وكيل في حفظها في موضعها

  19. إلا أن يخاف عليها فعليه إخراجها

  20. وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن: سواء ردها إليه أو لا

  21. وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ولو لغير حاجة

  22. وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان نار أو شيل أو شيء الغالب فيه التوى ويلزمه إذن لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه

  23. فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان

  24. وإن تركها فتلفت ضمن: سواء تلفت بالأمر المخوف أو غيره

  25. وإن أخرجها لغير خوف ويحرم إخراجها ضمن ولو إلى حرز مثلها أو فوقه

  26. وإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن

  27. 2/3792/379

    وإن أودعه بهيمة ولم يأمره بعلفها وسقيها أو أمره بذلك لزمه

  28. فإن لم يعلفها حتى ماتت ضمن

  29. إلا أن ينهاه المالك عن علفها فلا يضمن

  30. لكن يأثم

  31. وإن قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالأنفاق عليها أو بردها عليه أو يأذن له في الأنفاق عليها ليرجع به

  32. فإن عجز عن صاحبها ووكيله رفع الأمر إلى الحاكم

  33. فإن وجد لصاحبها مالا أنفق عليها منه

  34. وإن لم يجد فعل ما يرى فيه الحظ لصاحبها من بيعها أو بيع بعضها وإنفاقه عليها أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه إلى المودع أو غيره فينفق عليها

  35. ويجوز أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله

  36. ويكون المودع قابضا من نفسه لنفسه

  37. ويكل ذلك إلى اجتهاده في قدر ما ينفق

  38. ويرجع به على صاحبها

  39. فإن اختلفا في قدر النفقة فقول المودع إذا ادعى النفقة بالمعروف

  40. وإن ادعى زيادة لم تقبل

  41. وإن اختلفا في قدر المدة فقول صاحبها

  42. وإذا أنفق عليها بأذن حاكم رجع به

  43. وإن كان بغير أذنه مع تعذره وأشهد على الأنفاق رجع

  44. وإن كان مع إمكان أذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع لم يرجع

  45. وقيل: يرجع أختاره جمع وتقدم في الرهن

  46. ومتى أودعه وأطلق فتركها في جيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن

  47. وإن عين جيبه ضمن في يده أو كمه لا عكسه

  48. وإن قال: أتركها في كمك فتركها في يده أو عكسه ضمن كما لو جاءه بها في السوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله

  49. وإن أمره أن يجعلها في صندوق وقال: لا تغفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه أو قال لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليه قفلين فلا ضمان عليه

  50. 2/3802/380

    وإن قال: اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخله إليه قوما فسرقها أحدهم حال إدخالهم أو بعده ضمنها

  51. وإن أودعه خاتما وقال: أجعله في الخنصر فلبسه في البنصر لم يضمن

  52. لكن إن انكسر لغلظها أو جعله في أنملتها العليا ضمن

  53. وإن قال: اجعله في البنصر فجعله في الخنصر أو في الوسطى ولم يدخله في جميعها ضمن

  54. ولو أمره أن يجعلها في منزلة فتركها في ثيابه وخرج بها ضمنها.