Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

الإقناعHanbalimasa’il 15009 to 15070

  1. فصل:

  2. يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

  3. وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه وإلى الموقوف عليه أن كان آدميا معينا أو جمعا محصورا

  4. فينظر فيه هو أو وليه بشرطه

  5. وله تزويج الأمة أن لم يشترطه لغيره ويلزمه بطلبها يأخذ المهر

  6. ولا يتزوجها ولا يعتقه

  7. فان اعتقه لم ينفذ

  8. فأن كان نصفه وقفا ونصفه طلقا فاعتق صاحب الطلق لم يسر عتقه إلى الوقف

  9. وعليه فطرته وزكاته كالماشية ونفقته أن لم يكن له كسب

  10. ويقطع سارق الوقف وسارق نمائه إذا كان الوقف على معين

  11. ويملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته

  12. وليس له وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف

  13. فأن وطئها فلا حد ولا مهر وولده حر وعليه قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه وتصير أم ولد وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها فتكون وقفا بمجرد الشراء

  14. وله تملك زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض

  15. 3/93/9

    ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي قبله

  16. فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهده لإثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف

  17. وإذا وطئ الموقوفة أجنبي ولو عبدا بشبهة يظنها حرة فأولدها فهو حر وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد تصرف في مثله

  18. وأن كان من زوج أو زنا فهو وقف معها

  19. وأن تلفت به أو أتلفها متلف ولو من أهل الوقف أو بعضها كقطع فعليه القيمة يشتري بها مثلها أو شقص يكون وقفا بمجرد الشراء - ويأتي -

  20. وأن قتل ولو عمدا فليس له عفو ولا قود بل يشتري بقيمته بدله

  21. فأن قطعت يده أو بعض أطرافه عمدا فللقن استيفاء القصاص لأنه حقه

  22. وأن عفا أو كان القطع لا يوجب القصاص وجب نصف قيمته

  23. وأن جنى الوقف خطأ فالأرش على موقوف عليه أن كان معينا ولم يتعلق برقبته كأم الولد ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته كأم الولد

  24. وأن كان غير معين كالمساكين إذا جنى ففي كسبه

  25. وأن جنى على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي فإذا ماتوا فللمساكين

  26. وأن وقف على ثلاثة ولم يذكر له مالا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا

  27. وأن قال وقفته على أولادي وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين لاقتضاء الإضافة التسوية.

  28. فصل: ويرجع إلى شرط واقف فصل:

  29. ويرجع إلى شرط واقف

  30. فلو تعقب جملا عاد إلى الكل واستثناء كشرط وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور نحو على أنه: وبشرط أنه ونحوه

  31. ويجب العمل به في عدم إيجاره وقدر المدة وقسمة على الموقوف عليه في تقدير الاستحقاق وتقديم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض نحو وقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح أو الأفقة أو نحوه

  32. وتأخير وهو عكس التقديم

  33. وجمع كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة

  34. وترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر

  35. فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط والمراد إذا كان للمقدم شيء مقدر فحينئذ أن كانت الغلة وافرة حصل بعده فضل وإلا فلا

  36. والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم

  37. وتسوية كقوله الذكر والأنثى سواه ونحوه

  38. وتفضيل كقوله للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوه

  39. ولو جعل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس ثم التساوي

  40. وأن شرط إخراج من شاء بصفة وإدخال بصفة ومعناه جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط فترتب الاستحقاق كالوقف بشرط كونهم فقراء أو صلحاء وترتب الحرمان أن يقول ومن فسق منهم أو استغنى ونحوه فلا شيء له

  41. أو إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخال من شاء منهم صح:

  42. لا إدخال من شاء من غيرهم كشرطه تغيير شرط وكما لو شرط ألا ينتفع به

  43. 3/113/11

    ولو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها أو على زوجته ما دامت عازبة صح ويأتي في الحضانة باتم من هذا

  44. قال الشيخ: كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فشرط باطل على الصحيح المشهور

  45. قال: على الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاشتباه أن كان عالما عادلا ساغ له اجتهاده:

  46. وقال لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في الأقصى الصلوات الخمس ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة وكان يفتى به ابن عبد السلام وغيره انتهى -

  47. وأن خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت وكذلك الرباط والخانقاه كالمقبرة

  48. وأما المسجد فأن عين لأمامته أو نظره أو الخطابة شخصا تعين

  49. وأن خصص الإمامة بمذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الإطلاع أو تأويل

  50. وأن خصص المصلين فيه بمذهب لم يختص - خلافا لصاحب التلخيص

  51. - قال الشيخ قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع: يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أولا:

  52. وقال والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها

  53. 3/123/12

    وقال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة غير إلا علم

  54. وقال لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار وعقوبته فكيف ينزل

  55. وقال أيضا أن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجر صرفه بلا موجب صرعى

  56. وقال: في واقف وقف مدرسة وشرط ألا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية ولا مرتب في جهة أخرى أي جامكية في مكان آخر أن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلا كما لو شرط عليهم نوعا من المطعم والملبس والمسكن الذي لم تستحبه الشريعة ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى مرتبون فيها وليس هذا إبطالا للشرط لكنه ترك للعمل به انتهى -

  57. وأن شرط ألا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به

  58. - قال الشيخ الجهات الدينية مثل الخوانق والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلمه الخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله أو فسقه بتعديه حدود الله يعني ولو لم يشرطه الواقف وهو صحيح

  59. وقال: لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به أن أمكن

  60. وقال: أيضا لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم انتهى -

  61. ولو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل

  62. قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى

  63. 3/133/13

    ويجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقي في السبيل

  64. ويجوز ركوب الدابة لسقيها وعلفها.