حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
الإقناعHanbalimasa’il 11216 to 11242
فصل:
-
- وإذا اختلفا في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن: بل بألفين أو في قدر الرهن نحو أن يقول رهنتك هذا فقال المرتهن: وهذا أيضا فقول راهن بيمينه
-
أو رده أو قال: رهنتك بالمؤجل من الألفين فقال: بل بالحال أو قال: ببعض الدين فقال المرتهن بل بكله أو قال: أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه فقال: بل خمرا أو اختلفا في عين الرهن: نحو رهنتك هذا فقال المرتهن ك بل هذا فقول الراهن مع يمينه
-
وإن اختلفا في تلف العين أو في قيمتها حيث لزمت المرتهن فقوله
-
وإن ابرأه المرتهن من أحد الدينين واختلفا في تعيينه فقول مرتهن
-
2/1692/169
وإن قال: رهنتك هذا العبد فقال: بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت من الرهن أيضا
-
وإن ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده
-
ولو كان بيد رجل عبد فقال الآخر: رهنتني عبدك هذا بألف فقال: بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد: سواء اعترف السيد بالدين أو جحده
-
ولو قال: أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني فقال: ما أذنت له إلا في رهنه بألف:
-
فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف ولا قبض إلا ألفا ولا يمين على الراهن
-
فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي الرسول والراهن
-
وإن نكل فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد
-
وإن صدق المرتهن فقول الراهن مع يمينه
-
فإن نكل قضي عليه بالألف ويدفع إلى المرتهن
-
وإن حلف بريء وعلى الرسول الألف ويبقى الرهن بالألف
-
وإن عدم الوكيل أو تعذر أحلافه فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بألف ولا قبض أكثر منه وبقي الرهن بألف
-
ولو قال: رهنتك عبدي الذي بيدك بألف قال: بل بعتنيه بها أو قال: بعتكه به فقال: بل رهنتنيه ولا بينة حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به وسقط ويأخذ الراهن وهنه ويبقى الألف بلا رهن
-
وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه فليس له تأخيره حتى يشهد عليه ولو قلنا يحلف
-
وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه
-
وإن كان عليه حجة فله تأخيره: كدين بحجة
-
فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة
-
2/1702/170
ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه
-
قال في الترغيب: لا يجوز للحاكم إلزامه به
-
وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر - ويأتي أخر الوكالة -
-
وإن أقر الراهن أنه اعتق العبد قبل رهنه وكذبه المرتهن عتق وأخذت منه قيمته إن كان موسرا وجعلت رهنا: كما لو باشر عتقه
-
وإن أقر انه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن: إلا أن يصدقه
-
ويلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك
-
فإن نكل قضي عليه.