Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حكم ما لو اختلفا في قدر الدين

الإقناعHanbalimasa’il 11216 to 11242

  1. فصل:

  2. - وإذا اختلفا في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن: بل بألفين أو في قدر الرهن نحو أن يقول رهنتك هذا فقال المرتهن: وهذا أيضا فقول راهن بيمينه

  3. أو رده أو قال: رهنتك بالمؤجل من الألفين فقال: بل بالحال أو قال: ببعض الدين فقال المرتهن بل بكله أو قال: أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه فقال: بل خمرا أو اختلفا في عين الرهن: نحو رهنتك هذا فقال المرتهن ك بل هذا فقول الراهن مع يمينه

  4. وإن اختلفا في تلف العين أو في قيمتها حيث لزمت المرتهن فقوله

  5. وإن ابرأه المرتهن من أحد الدينين واختلفا في تعيينه فقول مرتهن

  6. 2/1692/169

    وإن قال: رهنتك هذا العبد فقال: بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت من الرهن أيضا

  7. وإن ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده

  8. ولو كان بيد رجل عبد فقال الآخر: رهنتني عبدك هذا بألف فقال: بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد: سواء اعترف السيد بالدين أو جحده

  9. ولو قال: أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني فقال: ما أذنت له إلا في رهنه بألف:

  10. فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف ولا قبض إلا ألفا ولا يمين على الراهن

  11. فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي الرسول والراهن

  12. وإن نكل فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد

  13. وإن صدق المرتهن فقول الراهن مع يمينه

  14. فإن نكل قضي عليه بالألف ويدفع إلى المرتهن

  15. وإن حلف بريء وعلى الرسول الألف ويبقى الرهن بالألف

  16. وإن عدم الوكيل أو تعذر أحلافه فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بألف ولا قبض أكثر منه وبقي الرهن بألف

  17. ولو قال: رهنتك عبدي الذي بيدك بألف قال: بل بعتنيه بها أو قال: بعتكه به فقال: بل رهنتنيه ولا بينة حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به وسقط ويأخذ الراهن وهنه ويبقى الألف بلا رهن

  18. وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه فليس له تأخيره حتى يشهد عليه ولو قلنا يحلف

  19. وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه

  20. وإن كان عليه حجة فله تأخيره: كدين بحجة

  21. فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة

  22. 2/1702/170

    ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه

  23. قال في الترغيب: لا يجوز للحاكم إلزامه به

  24. وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر - ويأتي أخر الوكالة -

  25. وإن أقر الراهن أنه اعتق العبد قبل رهنه وكذبه المرتهن عتق وأخذت منه قيمته إن كان موسرا وجعلت رهنا: كما لو باشر عتقه

  26. وإن أقر انه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن: إلا أن يصدقه

  27. ويلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك

  28. فإن نكل قضي عليه.