Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: ويرث مجوسي

الإقناعHanbalimasa’il 16457 to 16467

  1. 3/1153/115

    ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا

  2. فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم

  3. فأن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى

  4. 3/1163/116

    ولا يرثون بنكاح المحارم ولا بنكاح لا يقرون عليه لو اسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا

  5. ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه ولا ترث الكبرى بالزوجية

  6. فأن ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالنبوة والباقي بالأخوة

  7. فأن ماتت الصغرى أولا فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف والثلث بالقرابتين

  8. ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب

  9. وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته

  10. وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا

  11. وكذا ما فضل من ماله عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين.