Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل: - الشرط الرابع - التسمية

الإقناعHanbalimasa’il 23945 to 23950

  1. 5/3295/329

    ولو بغير عربية عند إرسال السهم والجارحة: لا من أخرس

  2. ولا يضر تقدم يسير أو تأخر وكذا تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر

  3. وإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح

  4. وإن سمى على صيد فأصاب غيره حل

  5. ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح

  6. ودم السمك طاهر مأكول.