فصل: - الشرط الرابع - التسمية
الإقناعHanbalimasa’il 23945 to 23950
-
5/3295/329
ولو بغير عربية عند إرسال السهم والجارحة: لا من أخرس
-
ولا يضر تقدم يسير أو تأخر وكذا تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر
-
وإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح
-
وإن سمى على صيد فأصاب غيره حل
-
ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح
-
ودم السمك طاهر مأكول.