Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة

الإقناعHanbalimasa’il 3141 to 3185

  1. 1/1541/154

    للقارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة غيرها حتى في طواف عقب تلاوتها ولو مع قصر فصل

  2. ويتيمم محدث ويسجد مع قصره أيضا

  3. ولا يتيمم لها مع وجود الماء

  4. والراكب يومئ بالسجود حيث كان وجهه

  5. ويسجد الماشي بالأرض مستقبلا

  6. 1/1551/155

    ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع

  7. ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال ولا مأموم لقراءة نفسه ولا الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت

  8. وهي وسجدة شكر: صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها

  9. وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى

  10. ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي

  11. وله الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة

  12. ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة

  13. وإن سجد في صلاة أو خارجها استحب رفع يديره ـ

  14. وفي المغنى والشرح لا يرفعهما فيها ـ

  15. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته

  16. ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة

  17. وإذا سجد في الصلاة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة

  18. وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع

  19. وهو أربع عشرة سجدة في الحج ثنتان وفي المفصل ثلاث

  20. وسجدة ص ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر ويسجد لها خارج الصلاة

  21. 1/1561/156

    وفيها تبطل صلاة غير الجاهل والناسي

  22. وسجدة حم عند يسامون

  23. ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام

  24. وإذا رفع ويجلس في غير الصلاة

  25. ولعل جلوسه ندب

  26. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد

  27. ويكفيه سجدة واحدة نصا إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة

  28. وسجوده لها والتسليم ركنان وكذا الرفع من السجود

  29. ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة

  30. وإن زاد غيره مما ورد فحسن ومنه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود

  31. والأفضل سجوده عن قيام

  32. ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها

  33. فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها

  34. والأولى السجود

  35. ويكره اختصار آيات السجود

  36. وهو أن يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها أو أن يسقطها من قراءته:

  37. ولا يقضي هذا السجود إذا طال الفصل كمن لا نفضي صلاة كسوف واستسقاء

  38. وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو رفع نقمة ظاهرة عامتين أو في أمر يخصه نصا

  39. وإلا فنعم الله في كل وقت لا تحصى

  40. ولا يسجد له في الصلاة فإن فعل بطلت لا من جاهل وناس

  41. وصفتها وأحكامها كسجود التلاوة

  42. ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا

  43. 1/1571/157

    وإن كان في بدنه سجد وقال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية

  44. ـ قال الشيخ: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجوده لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه

  45. والمكروه هو السجود بلا سبب.