فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة
الإقناعHanbalimasa’il 3141 to 3185
-
1/1541/154
للقارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة غيرها حتى في طواف عقب تلاوتها ولو مع قصر فصل
-
ويتيمم محدث ويسجد مع قصره أيضا
-
ولا يتيمم لها مع وجود الماء
-
والراكب يومئ بالسجود حيث كان وجهه
-
ويسجد الماشي بالأرض مستقبلا
-
1/1551/155
ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع
-
ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال ولا مأموم لقراءة نفسه ولا الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت
-
وهي وسجدة شكر: صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها
-
وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى
-
ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي
-
وله الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة
-
ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة
-
وإن سجد في صلاة أو خارجها استحب رفع يديره ـ
-
وفي المغنى والشرح لا يرفعهما فيها ـ
-
ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته
-
ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة
-
وإذا سجد في الصلاة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة
-
وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع
-
وهو أربع عشرة سجدة في الحج ثنتان وفي المفصل ثلاث
-
وسجدة ص ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر ويسجد لها خارج الصلاة
-
1/1561/156
وفيها تبطل صلاة غير الجاهل والناسي
-
وسجدة حم عند يسامون
-
ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام
-
وإذا رفع ويجلس في غير الصلاة
-
ولعل جلوسه ندب
-
ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد
-
ويكفيه سجدة واحدة نصا إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة
-
وسجوده لها والتسليم ركنان وكذا الرفع من السجود
-
ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة
-
وإن زاد غيره مما ورد فحسن ومنه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود
-
والأفضل سجوده عن قيام
-
ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها
-
فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها
-
والأولى السجود
-
ويكره اختصار آيات السجود
-
وهو أن يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها أو أن يسقطها من قراءته:
-
ولا يقضي هذا السجود إذا طال الفصل كمن لا نفضي صلاة كسوف واستسقاء
-
وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو رفع نقمة ظاهرة عامتين أو في أمر يخصه نصا
-
وإلا فنعم الله في كل وقت لا تحصى
-
ولا يسجد له في الصلاة فإن فعل بطلت لا من جاهل وناس
-
وصفتها وأحكامها كسجود التلاوة
-
ومن رأى مبتلى في دينه سجد بحضوره وغيره وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا
-
1/1571/157
وإن كان في بدنه سجد وقال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية
-
ـ قال الشيخ: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجوده لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه
-
والمكروه هو السجود بلا سبب.