حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار
الإقناعHanbalimasa’il 9802 to 9836
فصل:
-
- ويحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين أو كان في الذمة ثم صار إلى البائع ثم صار إلى البائع وفي ثمن سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما:
-
إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع
-
وإلا ما تحصل به تجربة المبيع كركوب الدابة لينظر سيرها وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها والطحن على الرحى ونحو ذلك
-
وإن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه بحوالة أو مقاصة لم يصح
-
فإن تصرف المشتري ببيع أو هبة ونحوهما والخيار له وحده نفذ تصرفه وسقط خياره
-
وكذا إن كان لهما أو للبائع وحده وتصرف بالعتق كما يأتي أو تصرف بإذن البائع أو معه
-
لا مع أجنبي بلا إذنه
-
وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ولو عتقا سواء كان الخيار له وحده أو لا
-
إلا بإذن المشتر ويكون توكيلا للبائع ومسقطا لخيار المشتري
-
ووكيلهما مثلهما
-
وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشتر ووطؤه وقبلته ولمسه لشهوة وسومه إمضاء وإبطال لخياره
-
2/902/90
ومتى بطل خياره بتصرفه فخيار البائع باق بحاله
-
إلا أن يكون تصرف بإذن البائع فيسقط
-
وتصرف بائع ليس فسخا
-
وإن استخدم المشتري المبيع ولو لغير استعلام لم يبطل خياره
-
وكذا إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل كما لو قبلت البائع
-
وإن اعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما
-
وإن تلف المبيع قبل القبض وكان مكيلا ونحوه بطل البيع وبطل معه الخيار
-
وإن كان بعده أو فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما
-
وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب
-
ووقف المبيع كبيع
-
وإن وطىء المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب
-
وإن وطئها البائع فعليه الحد إن علم زوال ملكه وتحريم وطئه نصا
-
وولده رقيق لا يلحقه نسبه
-
وعليه المهر ولا تصير أم ولد له
-
وقيل لا حد عليه اختاره جماعة
-
وإن لم يعلم لحقه النسب وولده حر
-
وعليه قيمته يوم ولادته
-
ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار
-
لكن لا يجوز التصرف غير ما تقدم ويأتي في الباب - آخر الخيار السابع لذلك تتمة
-
ومن مات منهما بطل خياره وحده ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته
-
فإن طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف
-
وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه
-
وإن خرس فلم تفهم إشارته فمجنون
-
2/912/91
وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث.