فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت
الإقناعHanbalimasa’il 5964 to 5981
-
1/3011/301
وسرا أفضل بطيب نفس وفي الصحة وفي رمضان وأوقات الحاجة وكل زمان أو مكان فاضل: كالعشر والحرمين
-
وهي على ذي الرحم صدقة وصلة لا سيما منع العداوة
-
فهي عليه ثم على جار أفضل
-
وتستحب بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه دائما بمتجر أو غلة ملك أو وقف أو صنعة
-
وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه أو بكفالته أثم
-
ومن أراد الصدقة بماله كله ـ وهو وحده ـ ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك أي يستحب
-
1/3021/302
وإن لم يعلم ذلك حرم ويمنع منه ويحجر عليه
-
وإن كان له عائلة ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق وإلا فلا
-
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أو لإعادة له به أن ينقص عن نفسه الكفاية التامة
-
والفقير لا يقترض ويتصدق
-
ووفاء الدين مقدم على الصدقة
-
وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما ولهم أخذها
-
ويستحب التعفف فلا يأخذ الغنى صدقة ولا يتعرض لها
-
فإن أخذها مظهر للفاقة حرم
-
ويحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة ويبطل الثواب بذلك
-
ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بدا له استحب أن يمضيه
-
ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به
-
وأفضلها جهد المقل.