فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا
الإقناعHanbalimasa’il 3020 to 3069
-
1/1481/148
وحفظه فرض كفاية إجماعا
-
وهو أفضل من سائر الذكر وأفضل من التوراة والإنجيل
-
وبعضه أفضل من بعض
-
ويجب منه ما يجب في الصلاة
-
ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم فيقرأه كله إلا أن يعسر
-
والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر كلام الإمام والأصحاب
-
ويسن ختمه في كل أسبوع
-
وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما دونها أحيانا
-
وفي الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر والأماكن الفاضلة كمكة لنم دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن إغتناما للزمان والمكان
-
ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر
-
ويحرم إن خاف نسيانه
-
ـ قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ـ
-
ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة
-
وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته وسؤال الثبات والإخلاص
-
فإن قطعها قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذا رجع إليها
-
وإن قطعها لعذر عازما على إتمامها إذا زال كتناول شيء أو إعطائه أو أجاب سائل كفاه التعوذ الأول
-
ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار
-
ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو نصا
-
ويكبر فقط لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى
-
ولا يكرر سورة الصمد
-
ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة عقب الختم نصا
-
1/1491/149
ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها
-
والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا فإن ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة ذكره في الآداب الكبرى عن بعض الأصحاب
-
والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من إدراجه كثيرا بغير تفهم
-
ويمكن حروف المد واللين من غير تكليف
-
ـ قال أحمد: يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن وتدبر:
-
قال الشيخ: تقي الدين: قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره ـ
-
وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ أي من السبعة والأخرى بقراءة قارئ آخر جائزة ولو في الصلاة ما لم يكن في ذلك إحالة المعنى
-
ولا بأس بالقراءة في كل حال قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وما شيا
-
ولا تكره في الطريق نصا ولا مع حدث أصغر وبنجاسة بدن وثوب ولا حال مس الذكر والزوجة والسرية
-
وتكره في المواضع القذرة
-
واستدامتها حال خروج الريح
-
وجهره بها مع الجنازة
-
ولا تمنع نجاسة الفم القراءة
-
وتستحب في المصحف والاستماع لها
-
ويكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه
-
وكره احمد السرعة في القراءة وتأوله القاضي إذا لم يبن الحروف وتركها أكمل
-
وكره أصحابنا قراءة الإدارة: وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره:
-
وحكي الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ـ
-
وكره أحمد قراءة الألحان وقال: هي بدعة
-
فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم
-
ـ وقال الشيخ: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه
-
ولا يكره الترجيع
-
وكره ابن عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع ـ
-
1/1501/150
ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين
-
ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل
-
فمن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب
-
ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول: {ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى}
-
ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي لا التابعي
-
ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا ولا كتب أهل البدع والكتب المشتملة على الحق والباطل ولا روايتها وتقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف.