Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب صفة الحج والعمرة

الإقناعHanbalimasa’il 7616 to 7658

  1. 1/3861/386

    يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة ـ الإحرام بالحج يوم التروية: وهو الثامن من ذي الحجة:

  2. إلا لمن لم يجد هديا تمتع فيحرم بيوم السابع ليكون آخر تلك الثلاثة يوم عرفة

  3. وأن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره

  4. ثم يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين

  5. ثم يحرم بالحج من المسجد وتقدم في المواقيت

  6. ولا يطوف بعد لوادع البيت

  7. فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه عن السعي الواجب قبل خروجه

  8. ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة

  9. ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها إلى أن يصلي معه الفجر

  10. وليس ذلك واجبا

  11. ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس فلا يخرج قبل صلاتها

  12. وقبل الزوال إن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصليها

  13. فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس

  14. 1/3871/387

    فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة ندبا حتى تزول الشمس

  15. ـ ونمرة موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمى عرفة تريد الموقف ـ

  16. فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها ويفتتحها بالتكبير: يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك

  17. فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له وتقدن بأذان وإقامتين

  18. وإن لم يؤذن للصلاة فلا بأس

  19. وكذا يجمع غيره ولو منفردا

  20. ثم يأتي موقف عرفة ويغتسل له

  21. وكله موقف: إلا بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف به

  22. وحد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر

  23. ويسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ـ واسمه الال ـ على وزن هلال ـ

  24. ولا يشرع صعوده

  25. ويقف مستقبل القبلة راكبا بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا

  26. ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري

  27. ويدعو بما أحب

  28. ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة ـ

  29. واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ـ

  30. فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو ما رابها أو نائما أو جاهلا بها وهو من أهل الوقوف صح حجه

  31. لا مجنون ومغمي عليه وسكران إلا أن يفيقوا وهم بها قبل خروج وقت الوقوف

  32. 1/3881/388

    ومن فاته ذلك فاته الحج

  33. ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين

  34. ويصح وقوف الحائض إجماعا

  35. ووقفت عائشة رضي الله عنها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم

  36. ولا يشترط ستارة ولا استقبال ولا نية

  37. ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهار

  38. فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله

  39. وإن وافها ليلا فلا دم عليه ووقف بها

  40. وإن خاف فوت وقت الوقوف صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه

  41. ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة

  42. فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لهما مزية على سائر الأيام

  43. قال في الهدى: وأما ما استفاض على السنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له.