فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور
الإقناعHanbalimasa’il 1779 to 1806
-
1/851/85
إلا إذا حضر صلاة عيد ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها
-
ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لصلاة
-
ولا يصح نفل مطلق إذن: لتحريمه كأوقات النهي
-
وإن قلت الفوائت قضى سننها معها
-
وإن كثرت فالأولى تركها إلا سنة الفجر
-
ويخير في الوتر
-
ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك
-
فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه إذا بقي من الوقت قدر فعلها ثم يقضى
-
1/861/86
وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت
-
لا نافلة ولو راتبة فلا تنعقد
-
وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه
-
ولا يسقط بجهل وجوبه
-
فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده إلا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء
-
ولا يسقط بخشية فوته الجماعة
-
ـ وعنه يسقط اختاره جماعة ـ
-
لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا
-
ويسن أن يصلى الفائتة جماعة إن أمكن
-
وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا إما ركعتين وإما أربعا ما لم يضق الوقت
-
ويقطعها الإمام نصا مع سعته
-
واستثنى جمع الجمعة
-
وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل أعادهما
-
وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسا بينة الفرض
-
ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة بدأ بأحدهما بالتحري
-
فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء
-
ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب
-
ولو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولو يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء والصلاتين
-
ولو لم يحدث بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط من غير إعادة الوضوء
-
1/871/87
وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضى الصلاة في غيره.