حكم الغصب
الإقناعHanbalimasa’il 13732 to 13748
باب الغصب وجنابة البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات.
-
الغصب حرام:
-
وهو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق
-
وتضمن أم ولد وقن وعقار - بغصب إذا تلف بغرق ونحوه
-
لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويج الأمة المغصوبة
-
ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالبكر
-
ولا يحصل الغصب من غير استيلاء
-
فلو دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها أولا بأذنه أو بغر أذنه لم يضمنها بدخوله: كما لو دخل صحراء له
-
وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده
-
لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا
-
وإن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما كخنزير وخمر غير مستورة
-
وتجب إراقة خمر المسلم
-
ويحرم ردها إليه
-
وإن غصب جلد ميتة نجسة لم يلزمه رده لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له
-
وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو صغيرا - ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى -
-
2/3392/339
ويضمن ثيابه وحليه
-
وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته كالعبد
-
وإن منعه العمل من غير حبس فلا ولو عبدا.