فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام
الإقناعHanbalimasa’il 3452 to 3505
-
1/1701/170
إلا إمام العراة وإمامة النساء فوسطا وجوبا في الأولى واستحبابا في الثانية
-
فإن وقفوا قدامه ولو بإحرام لم تصح صلاتهم أو غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه
-
لا أن جعل ظهره إلى وجهه كتقدمه عليه
-
وفيما إذا أستدير الصف حولها فلا بأس بتقديم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط
-
وفي شدة الخوف إذا أمكن المتابعة
-
وإن وقفوا معه عن يمينه أو من جانبيه صح
-
وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه
-
فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح
-
فإن وقف خلفه أو عن يساره وصلى ركعة كاملة بطلت
-
وإذا وقف عن يساره أحرم أولا: سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحرميه
-
وإن كبر وحده خلفه ثم تقدم عن يمينه أو جاء آخر فوقف معه أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كانا اثنين فكبر أحدهما وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم
-
1/1711/171
فإن وقف عن يمينه وآخر عن يساره أخرهما خلفه
-
فإن شق أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الإمام
-
فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز كتفاوت إحرام اثنين خلفه
-
ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف أو إلى يمين الإمام أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام
-
وإلا نوى المفارقة
-
وإن أدركهما جالسين أحرم ثم جلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام
-
ولا تأخر إذن للمشقة
-
والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب
-
وإلا لم يضر كطول المأموم عن الإمام لأنه لم يتقدم رأسه في السجود
-
فلو استويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر
-
وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه لم تصح
-
وكذا لو تأخر عقب المأموم
-
فإن صلى قاعد فلاعتبار بمحل القعود وهو الإلية لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر
-
وإن أم خنثى وقف عن يمينه
-
وإن أم رجل أو خنثى امرأة وقفت خلفه
-
فإن وقفت عن يمينه أو عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم
-
ويكره لها الوقوف في صف الرجال
-
فإن فعلت لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا إمامها ولا صلاتها
-
وإن أم رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره أو رجلا امرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه
-
ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه
-
وكذا إن بعد الصف منه نصا
-
وأقربه منه أفضل وكذا توسطه
-
وإن انقطع عن يساره فقال ابن حامد إن كان بعد مقام الثلاثة رجال بطلت صلاته
-
1/1721/172
وإن اجتمع أنواع: سن تقديم رجال أحرار: ثم عبيد الأفضل ثم الأفضل ثم صبيان كذلك: ثم خناثى: ثم نساء
-
ويقدم من الجنائز إلى الإمام وإلى القبلة في قبر واحد حيث جاز: رجل حر: ثم عبد بالغ: ثم صبي كذلك ثم خنثى: ثم امرأة حرة: ثم أمة وتأتي تتمته
-
ومن لم يقف معه إلا امرأة أو كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ
-
وكذا صبي في في فرض
-
وامرأة مع نساء
-
وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ولا علمه مصافة فليس بفذ
-
ومن وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يؤمه كلأمي والأخرس والعاجز وناقص الطهارة والفاسق ونحوه فصلاتهما صحيحة
-
ومن جاء فوجد فرجة أو وجد غير مرصوص دخل فيه
-
فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره
-
فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام إن أمكنه
-
فإن لم يمكنه فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو أشار من يقوم معه ويتبعه
-
ويكره بجذبه نصا ولو كان عبده أو ابنه
-
فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة أو عن يساره ولو جماعة مع خلو يمينه لم تصح ولو كان خلفه صف
-
فإن كبر ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس
-
وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وفق معه آخر قبل رفع الإمام صحت
-
وكذا إن رفع الإمام ولم يسجد
-
لا إن سجد
-
وإن فعله لغير عذر لا يخاف فوت الركعة لم يصح
-
ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ينوى مفارقة الإمام ويتمها جمعة
-
1/1731/173
وإن أقام على متابعة إمامه ويتمها معه فذا صحت جمعته.