فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس
الإقناعHanbalimasa’il 14322 to 14349
-
2/3762/376
أو شرط قبل انقضائه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما
-
وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وتبوت الشفعة وغيرها
-
ويأخذ الشفيع الشقص بما صح البيع فيه
-
وإن أقر ببيع وأنكر مشتر وجبت الشفعة بما قال البائع: فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن وإن لم يكن مقرا بقبضه
-
وإن كان مقرا بقبضه من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري
-
وليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه
-
ومتى ادعى البائع أو المشتري الثمن دفع إليه لأنه لأحدهما
-
وإن ادعياه جميعا فأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو للمشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع:
-
إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع فالعهدة عليه
-
والمراد بالعهدة هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه
-
فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره عليه
-
وإن ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه
-
ولا شفعة لكافر حين البيع: أسلم بعد أو لا على مسلم
-
وتجب فيما أدعى شراء لموليه وللمسلم ولكافر على الكافر ولو كان البائع مسلما
-
ولو تبايع كافران بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع
-
2/3772/377
ولا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم: كالمعتقد أن جبريل غلط في الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل إلى علي ونحوه -
-
وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن
-
وثبتت لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال
-
ولكل من البدوي والقروي على الآخر
-
ولم ير أحمد في أرض السواد أو شفعة
-
وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر: كأرض الشام ومصر وغيرهما مما لم يقسم بين الغانمين إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت فيه
-
ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح وإلا وجبت
-
وصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار فيشتري من مال المضاربة بقيتها
-
ولا لرب المال على مضارب:
-
وصورته أن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب
-
فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها فإن تركها فلرب المال الأخذ
-
ولا ينفذ عفو العامل
-
ولو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه لم يأخذ بالشفعة لأنه متهم.